الجمعة، 25 يونيو 2010

قانون نظام وانتقال اللاعبين طبفا لقاعد الفيفا

تعريفــــات

لأغراض هذه اللوائح، المصطلحات المستخدمة أدناه تعرف كالآتي:

الاتحاد السابق: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي السابق.

النادي السابق: النادي الذي يتركه اللاعب.

الاتحاد الجديد: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي الجديد.

النادي الجديد: النادي الذي سيلتحق به اللاعب.

المباريات الرسمية: مباريات مقامة في إطار كرة قدم منظمة، مثل دوري الأبطال الوطني، الكأس الوطني والدوري الدولي للأندية، ولكن لا يشمل المباريات التجريبية والودية.

كرة القدم المنظمة: كرة القدم المنظم تحت رعاية الفيفا، الاتحاد القاري والاتحادات، أو من هو مخول السلطة من قبلهم.

المدة الخاضعة للحماية: مدة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا كان إبرام العقد سابق لعيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28، أو موسمين كاملين أو عامين، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا إبرام العقد بعد عيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28.

فترة التسجيل: فترة محددة من قبل الاتحاد المختص وفقا للمادة 6.

الموسم: المدة التي تبدأ مع أول مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية المعنية وتنتهي مع آخر مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية.

حق الرعاية: المدفوعات المقدمة وفقا للملحق 4 لتغطية تنمية صغار اللاعبين.

ويشار أيضا إلى قسم التعريفات في النظام الأساسي للفيفا.

ملحوظة: المصطلحات التي ترمز إلى الأشخاص الطبيعية يكون مطبق علي الجنسين. أي مصطلح بصيغة المفرد يطبق علي الجمع والعكس صحيح.

نصـوص تمهيديـة

المادة 1 النطاق

هذه اللوائح تضع قواعد عالمية ملزمة تتعلق بتقييم اللاعبين، صلاحيتهم للمشاركة في كرة القدم المنظمة، ونقلهم بين أندية تنتمي إلى اتحادات مختلفة.

نقل اللاعبين بين أندية تنتمي إلى نفس الاتحاد يحكمه لوائح خاصة صادرة من قبل الاتحاد المعني وفقا للمادة 1 فقرة 3 أدناه، والتي يجب أن يصدق عليها الفيفا. هذه اللوائح تضع قواعد لحل المنازعات بين الأندية واللاعبين، وفقا للمبادئ المذكورة في هذه اللوائح. هذه اللوائح تضع أيضا نظام لمكافأة الأندية التي تنمي تدريب وتعليم النشء.

أ- النصوص التالية ملزمة على المستوى المحلي ويجب أن تشملها لوائح الاتحاد بدون تعديل: المواد 2-8، 10، 11، 18 و18 مكرر.

ب- كل اتحاد يجب أن يضم في لوائحه الوسائل المناسبة لضمان الاستقرار العقدي، مع ايلاء الاحترام للقانون الوطني الآمر والاتفاقيات الجماعية. على وجه الخصوص لابد من الاشتمال على المبادئ التالية:

- المادة 13: مبدأ احترام العقد.

- المادة 14: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل أي الأطراف دون نتائج إذا كان هناك سبب مباشر.

- المادة 15: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل المحترف بسبب رياضي مباشر.

- المادة 16: مبدأ أن العقد لا يمكن أن ينتهي خلال الموسم.

- المادة 17 فقرة 1 و2: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإن هناك تعويض لابد أن يتم دفعه، هذا التعويض قد يكون مذكورا في العقد.

- المادة 17 فقرة 3-5: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإنه يتم فرض عقوبات رياضية على الطرف الذي قام بخرق العقد.



هذه اللوائح تحكم أيضا التخلي عن اللاعبين لفرق الاتحاد وأهلية اللاعبين للعب لحساب هذه الفرق وفقا لنصوص الملحق 1 و2 على التوالي. هذه النصوص ملزمة لكل الاتحادات والأندية.

تقييــم اللاعبيــن

المادة 2 تقييم اللاعبين: هواة ومحترفين

اللاعبين المشاركين في كرة القدم المنظمة إما هواة أو محترفين.

المحترف هو اللاعب الذي لديه عقد مكتوب مع ناد ويُدفع له في مقابل نشاطه في كرة القدم أكثر من مصروفاته الفعلية التي يتحملها. جميع اللاعبين الآخرين يعتبرون هواة.

المادة 3 استعادة منزلة الهاوي

اللاعب المسجل كمحترف لا يجوز إعادة تسجيله بوصفه هاوي حتى مرور على الأقل 30 يوما بعد آخر مباراة له كمحترف.

لا يوجد أي تعويض قابل للدفع عند استعادة منزلة الهاوي. إذا تم إعادة تسجيل اللاعب كمحترف في غضون 30 شهرا من إعادته كهاوي، فإن ناديه الجديد يجب عليه أن يدفع تعويضات التدريب وفقا للمادة 20.

المادة 4 إنهاء النشاط

المحترفين الذين أنهوا حياتهم المهنية عند انتهاء عقودهم والهواة الذين أنهوا نشاطهم يظلوا مسجلين في الاتحاد الذي يتبع له ناديهم الأخير لمدة 30 شهر.

تبدأ هذه الفترة من يوم آخر ظهور للاعب في مباراة رسمية مع

تسجيل اللاعبين

المادة 5 التسجيل

1. يجب أن يتم تسجيل اللاعب في اتحاد حتى يلعب لحساب ناد سواء كان محترف أو هاو وفقا لأحكام المادة 2. اللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في كرة القدم المنظمة. بموجب قانون التسجيل، يوافق اللاعب على الالتزام بتشريع ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحادات القارية والاتحادات.

2. اللاعب يكون مسجل مع نادي واحد فقط في كل مرة.

3. يجوز تسجيل اللاعبين في ثلاث أندية بحد أقصى خلال الموسم الواحد. خلال هذه الفترة، اللاعب يكون مؤهل للعب في المباريات الرسمية لحساب ناديان فقط، استثناءا من هذه القاعدة، اللاعب الذي ينتقل بين ناديين ينتميان إلى اتحادات متزامنة في المواسم (أي بداية الموسم في الصيف / الخريف في مقابل الشتاء والربيع) يكون مؤهلا للعب في مباريات رسمية لحساب ناد ثالث خلال الموسم المعني، شريطة أن يكون قد امتثل بالكامل لالتزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة. وبالمثل، الأحكام المتعلقة بفترات التسجيل (المادة 6) وكذلك الالتزام بالحد الأدنى لطول مدة العقد (المادة 18 الفقرة 2).

4. تحت جميع الظروف، يجب الأخذ في الاعتبار سلامة المنافسة الرياضية. على وجه الخصوص، لا يجوز للاعب المشاركة في مباراة رسمية أكثر لحساب أكثر من ناديين متنافسين في نفس البطولة أو الكأس في نفس الموسم، وذلك وفقا للوائح المنافسة الفردية الصارمة للاتحاد العضو.

المادة 6 فترة التسجيل

1. يجوز تسجيل اللاعبين فقط في إحدى الفترتين السنويتين للتسجيل المحددتين لدى الاتحاد المعني. استثناءا من هذه القاعدة، المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل فإنه يمكن تسجيله خارج فترة التسجيل.الاتحادات مرخص لها تسجيل هؤلاء المحترفين شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية المعنية. حيث ينتهي العقد بأي سبب مباشر، فإن الفيفا قد تأخذ تدابير مؤقتة حتى تتجنب سوء المعاملة، وفقا للمادة 22.

2. فترة التسجيل الأولى سوف تبدأ بعد اكتمال الموسم وسوف تنتهي تلقائياً قبل بداية الموسم الجديد. تلك الفترة لا تزيد عن اثني عشر أسبوعا. الفترة الثانية للتسجيل من الممكن أن تبدأ في وسط الموسم ولا تزيد عن أربعة أسابيع. فترتي التسجيل للموسم سوف يتم إبلاغها للفيفا قبل نفاذها على الأقل باثني عشر شهرا. الفيفا سوف تحدد مواعيد التسجيل لأي اتحاد لم يسجل في الميعاد.

3. اللاعبين يمكن أن يتم تسجيلهم - وفقاً للاستثناء المذكور في المادة 6 فقرة 1 - وذلك عند وجود طلب صحيح من النادي للاتحاد وذلك خلال فترة التسجيل.

4. النصوص المتعلقة بفترات التسجيل لا تطبق إلا على المباريات التي يشترك فيه الهواة. الاتحاد المعني سوف يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين لمثل تلك المسابقات شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية للمسابقة المعنية.

المادة 7 جواز سفر اللاعب

الاتحاد القائم على عملية التسجيل ملزم بأن يعطى النادي الذي سُجل فيه اللاعب جواز سفر للاعب متضمناً كل البيانات المتعلقة باللاعب. جواز سفر اللاعب سوف يتضمن النادي الذي سُجل فيه اللاعب منذ الموسم الذي كان فيه ميلاده الثاني عشر. إذا كان تاريخ ميلاده يقع بين موسمين، جواز سفر اللاعب سوف يشير إلى النادي الذي سجُل فيه خلال الموسم التالي لعيد ميلاده.

المادة 8 طلب التسجيل

طلب التسجيل للمحترف لابد أن يكون مقدم مع صورة من عقد اللاعب. هيئة صنع القرار المختصة لها السلطة في أن تتخذ على حساب أي تعديل عقدي أو اتفاقيات إضافية التي لم تقدم من قبل في صورتها الصحيحة.

المادة 9 شهادة الانتقال الدولية

1. اللاعبين المسجلين تبعاً لاتحاد واحد من الممكن أن يسجلوا في اتحاد جديد وذلك بعد استلام الأخير شهادة نقل اللاعب الدولية (يشار إليها هنا وفيما بشهادة نقل اللاعب الدولية) من الاتحاد السابق. شهادة نقل اللاعب الدولية يجب أن تصدر بدون أي رسوم أو شروط أو وقت محدد. أي نصوص عكس ذلك سوف تكون باطلة وغير صحيحة. الاتحاد الذي يصدر شهادة النقل الدولية سوف يودع نسخة لدى الفيفا. الإجراءات الإدارية لإصدار شهادة نقل اللاعب الدولية مذكورة في الملحق الثالث من تلك اللوائح .

2. شهادة النقل الدولية غير مطلوبة من اللاعب تحت سن الـ12 سنة.

المادة 10 اقتراض المحترفين

1. المحترف يمكن أن يُقرض لنادي آخر على أساس اتفاق رضائي مكتوب بين المحترف والأندية المعنية. أي قرض سوف يخضع لنفس القواعد التي تطبق على انتقال اللاعبين، متضمنة أحكام التعويض التدريبي وآلية التكافل.

2. وفقا للمادة 5 فقرة 3، الحد الأدنى للاقتراض يكون بين فترتين تسجيل.

3. النادي الذي يقبل لاعب على أساس الاقتراض لا يخول له أن يتنازل لنادي ثالث عن تلك اللاعب بدون إذن كتابي من النادي المُقرض منه واللاعب المعني.

المادة 11 اللاعبين غير المسجلين

أي لاعب غير مسجل لدي اتحاد ويظهر للعيان لحساب ناد في مباراة رسمية يعتبر أنه لعب بطريقة غير شرعية. دون المساس بأي تدبير مطلوب لتصحيح العواقب الرياضية لمثل هذا الظهور، ويمكن أيضا فرض العقوبات على اللاعب و/أو النادي الحق في فرض مثل هذه العقوبات يقع بين بشكل أساسي قي يد الاتحاد أو منظم المسابقة المعنية.

المادة 12 تنفيذ إجراءات التأديب

أي إجراء تأديبي يفرض على لاعب ويكون هذا الإجراء سابق لإجراء الانتقال لابد أن يطبق أو ينفذ عن طريق الاتحاد الجديد الذي يُسجل فيه اللاعب. الاتحاد السابق ملزم بان يخطر الاتحاد الجديد بأي عقوبة كتابةً وعند إصدار شهادة نقل اللاعب الدولية.

تحقيــق الاستقـــــرار العقــدي بين المحترفين والأندية

المادة 13 احترام العقد

العقد بين المحترف والنادي يمكن أن ينتهي بانتهاء مدة العقد أو بالاتفاق المتبادل.

المادة 14 إنهاء العقد لسبب مباشر



يمكن أن ينتهي العقد من قبل أي من الطرفين بدون تبعات من أي نوع (سواء دفع غرامة أو فرض عقوبات رياضية) متى توافر السبب المباشر.

المادة 15 إنهاء العقد لسبب رياضي مباشر

إذا ظهر المحترف الناشئ في، غضون الموسم، بنسبة أقل من 10% في المباريات الرسمية الذي يكون النادي الذي ينتمي إليه داخلا في تلك المباريات من الممكن أن ينهى عقده على الفور قبل ميعاده بحجة أن ذلك يعتبر سبب رياضي. يجب أن يؤخذ في الاعتبار ظروف اللاعب في تقدير مثل هذه الظروف. والسبب الرياض يجب أن ينظر على أساس كل قضية على حده. في مثل هذه الحالة لا تفرض عقوبات رياضية ولكن تُدفع غرامة. المحترف قد ينُهى عقده على هذا الأساس وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التاليين للمباراة النهائية للموسم بالنسبة للنادي الذي ينتمي إليه.

المادة 16 القيود التي ترد على إنهاء العقد خلال الموسم

العقد لا يمكن أن ينتهي من طرف واحد في غضون الموسم.

المادة 17 التبعات لإنهاء العقد بدون سبب مباشر

النصوص التالية سوف تطبق إذا انتهى العقد بدون سبب مباشر:

1. في كل الحالات الطرف المخالف سوف يدفع غرامة. ووفقا لأحكام المادة 20 والملحق 4 الذي يتعلق بالتعويض بالنسبة للتدريب، ما لم ينص على غير ذلك في العقد، التعويض للمخالفة سيحسب وفقاً لقانون الدولة المعنية، المعايير الرياضية، وأي معايير أخرى موضوعية. وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، المكافأة ومزايا أخرى للاعب وفقا للعقد الحالي و/أو العقد الجديد، والوقت المتبقي على العقد القائم بحد أقصى خمس سنوات، والرسوم المدفوعة أو المتكبدة من قبل النادي السابق (التي استهُلكت طول مدة العقد) وعما إذا كان الإخلال بالعقد وقع ضمن فترة محفوظة.

2. لا يمكن التنازل عن دفع التعويض لطرف ثالث. إذا تطلب من المحترف دفع تعويض، فإن المحترف والنادي الجديد سوف يكونوا متضامنين فيما بينهم لدفع هذا التعويض. المبلغ قد يكون منصوصاً عليه في العقد أو بالاتفاق بين الطرفين.

3. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، ستُفرض أيضا عقوبات رياضية على أي لاعب أخل بالعقد خلال فترة التعاقد.الجزاء سوف يكون وقف لمدة أربعة أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية. وفى حالة الظروف المشددة سيكون الوقف لمدة ستة أشهر. في كل الحالات، تلك العقوبات الرياضية سوف تبدأ من الموسم التالي في النادي الجديد. الإخلال الفردي بدون سبب مباشر أو بدون سبب رياضي مباشر بعد الفترة الخاضعة للحماية لا ينتج عنه عقوبات رياضية. التدابير التأديبية، على الرغم من ذلك، من الممكن أن تفرض خارج الفترة الخاضعة للحماية في حالة عدم إعطاء إنذار بالإنهاء خلال الخمسة عشر يوماً من المباراة الرسمية الأخيرة للموسم (متضمنة الكأس المحلي) للنادي الذي يكون اللاعب مسجلا فيه. الفترة الخاضعة للحماية سوف تبدأ مرة أخرى، عند تجديد العقد، عندما تمتد المدة بالنسبة للعقد السابق.

4. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، العقوبات الرياضية سوف تُفرض على أي ناد يخالف العقد أو إذا حث على مخالفة العقد خلال الفترة الخاضعة للحماية. سوف يُفترض، ما لم يثبت العكس، أن أي نادي متعاقد مع محترف أنهى عقده دون سبب مباشر فإن النادي هو الذي أحث المحترف على ارتكاب مخالفة. سوف يُحرم النادي في هذه الحالة من تسجيل أي لاعبين جُدد سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتين من فترات التسجيل.

5. أي شخص يخضع لقوانين ولوائح الفيفا (الأندية الرسمية، وكلاء اللاعبين، اللاعبين......الخ) الذي يتصرف بسلوك يمثل مخالفة عقدية بين المحترف والنادي وذلك لتسهيل نقل اللاعب يجب أن يعاقب.

المادة 18 الأحكام الخاصة التي تتعلق بالعقود بين المحترفين والأندية

1. إذا كان هناك وكيل يتوسط في مفاوضات العقد، فإنه يجب أن يسمى في هذا العقد.

2. أقصر مدة لأي عقد تكون من تاريخ نفاذه حتى نهاية الموسم، بينما تكون أطول مدة للعقد خمس سنوات. العقود ذات المدد الأخرى صحيحة إذا كانت تتفق مع القوانين المحلية. اللاعبين تحت سن 18 سنة لا يوقعوا عقود احتراف لمدة أكثر من ثلاث سنوات. أي شرط يشير إلى مدة أطول لا يُعتد به.

3. أي ناد يعتزم (ينوى) أن يتعاقد مع محترف لابد أن يخطر كتابةً النادي الحالي للاعب قبل الدخول في مفاوضات مع اللاعب. المحترف يكون حراً في أن يتعاقد مع ناد آخر إذا كان العقد مع النادي الحالي قد انتهى أو سينتهي في خلال ستة أشهر. أي إخلال بهذا النص سوف يخضع لعقوبات مناسبة.

4. صحة العقد قد لا تعتمد على أن يكون اللاعب لائق طبيا أو منح إذن للعمل.

5. إذا تعاقد المحترف في أكثر من عقد في نفس الوقت، فإنه يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع.

المادة 18 مكرر تأثير الطرف الثالث على الأندية

لا يدخل أي ناد في عقد يسمح لأي طرف آخر بالدخول في هذا العقد أو أي طرف آخر أن يكتسب القدرة على أن يؤثر في التوظيف والأمور المتعلقة بالنقل، أو يؤثر في استقلاله، سياساته أو أداء فرقه.

لجنة الفيفا التأديبية من الممكن أن تفرض إجراءات تأديبية على الأندية التي لا تحترم القواعد المنصوص عليها في تلك المادة.

الانتقالات الدوليــة المتضمنــة قٌصّر

المادة 19 حماية القُصّر

الانتقالات الدولية للاعبين يُسمح بها فقط إذا كان اللاعب سنه أكثر من 18 سنة.

يُطبق استثناءات ثلاثة على هذه القاعدة:

أ‌- أن ينتقل أبوان اللاعـــب إلــى البلـدة التي يوجد فيها النادي الجديد ويكون الانتقال لأغراض لا تتعلق بالكرة.

ب‌- الانتقال يحدث في النطاق الإقليمي للاتحـــــاد الأوروبــي أو في المنطقة الأوروبيــة الاقتصاديــة. ويكون سن اللاعب بين 16-18 سنة. في هذه الحالة لابد أن يلتزم النادي الجديد بالحد الأدنى لتلك الالتزامات:

i. لابـــد أن يمنـــح اللاعــــب التعليــــم المنـــاســـب لكــرة القدم و/أو تدريبـه وفقاً لأعلى المعايير الوطنية.

ii. لابد أن يكفلوا للاعب أكاديمية و/أو مدرسة و/أو تعليم مهني أو تدريــب، بالإضافــة إلى تعليم كــرة القدم و/أو تدريب كرة القدم والذي سيسمح للاعب أن يمارس مهنة غير كــــرة القدم إذا توقـــف عن الاحتراف كـــــــرة القــــــدم.

iii. لابد أن يتخذ كل الترتيبات الأساسية للتأكد من أن اللاعب يتم الاعتناء به بأحسن طريقـة ممكنــه (الدرجة المثلى لمستوى المعيشة مع أسرة مضيفة أو في ناد الإقامة، تعيين مدرب خــــاص له في النادي..،الخ).

iv. في حالة تسجيل لاعب، لابد أن يمنح النادي الاتحاد المختص بالدليل أنه يلتـــزم بالالتزامــــات السابقـــة.

ت‌- اللاعب يعيش ليس أبعد من 50 كم من الحدود الوطنية والنادي الذي يأمل أن يُسجــل في الاتحاد الذي ينتمي إليه يقع أيضا ضمن 50 كم من حدود بلده. أقصى مسافة بين موطن اللاعب ومقر النادي لا تزيد عن 100 كم. في تلك الحالات، يجب على اللاعب أن يستمر في العيش في موطنه والاتحاديين المعنيين لابــــد أن يعطــوا له موافقة صريحة.

شروط تلك المادة ســوف تطبق أيضــاً على أي لاعب لم يسبق له أن تم تسجيله في ناد أو أي نادي وطني ويأمل في التسجيل لأول مرة.

كل اتحاد سوف يتأكد من احترام هذا النص و يكون ذلك عن طريق النوادي التابعة له.

لجنـــة تقييم اللاعبين ســـوف تكـــون مختصــة بالحكم في أي منازعه تنشأ عن تلك المسائل وسوف تفرض عقوبات مناسبة في حالة مخالفة هذا النص.

حــق الرعـايـــة وآليــــة التكافـــــل

المادة 20 حق الرعاية

حق الرعاية سوف يدُفع للنوادي المدربة للاعب: (1) عندما يوقّع اللاعب العقد الأول له كمحترف و(2) عند كل وقت ينتقل المحترف حتى نهاية الموسم الذي يكون فيه ميلاده الـ23. الالتزام بدفع حق الرعاية ينشأ إذا حدث النقل أثناء أو عند نهاية عقد اللاعب. النصوص المعنية بحق الرعاية مذكورة في الملحق الرابع من تلك اللوائح.

المادة 21 آلية التكافل

إذا انتقل محترف قبل نهاية عقده، أي ناد ساهم في تعليمه أو تدريبه سوف يتلقى نسبه من التعويض المدفوع للنادي السابق (اشتراكات التكافل). النصوص المعنية باشتراكات التكافل منصوص عليها في الملحق الخامس من تلك اللوائح.

نطـــــاق الاختصـــاص القضــائــــي

المادة 22 اختصاص الفيفا

بدون الإجحاف بحق أي لاعب أو نادي يتم التماس التقاضي أمام المحكمة المدنية بخصوص المنازعات المتعلقة بالتوظيف، تختص الفيفا بسماع:

أ‌- المنازعات بين الأندية واللاعبين التي لها علاقة بالحفاظ على الالتزام التعاقدي (المادة 13-18) حيث يوجد طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب وادعاء من صاحب المصلحة له علاقة بطلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، على وجه الخصوص المتعلق بالشهادة الدولية لنقل اللاعب، العقوبات الرياضية، أو الغرامات لمخالفة العقد.

ب‌- منازعات التوظيف بين الأندية واللاعبين على المستوى الدولي، إلا إذا كان هناك تحكيم مستقل يضمن عدالة الإجراءات واحترام مبدأ مساواة في تمثيل اللاعبين والأندية على المستوى المحلى في إطار الاتحاد أو إطار اتفاقية المساومة الجماعية.

ت‌- منازعات التوظيف بين النادي أو الاتحاد وبين الكابتن على المستوى الدولي، إلا إذا كان هناك محكمة تحكيم مستقلة تضمن عدالة الإجراءات على المستوى المحلى.

ث‌- المنازعات المتعلقة بحق الرعاية (المادة 20) وآلية التكافل بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة.

ج‌- المنازعات التي تتعلق بآلية التكافل (المادة 21) بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة.

ح‌- المنازعات بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة التي لا تتفق مع القضايا المنصوص عليها في أ، ث، ج.

المادة 23 لجنة تقييم اللاعبين

سوف تنظر لجنة تقييم اللاعبين أي من القضايا المذكورة في المادة 22 بند (ت ،ح) وأيضاً كل المنازعات التي تنشأ من تطبيق تلك اللوائح، التي تخضع للمادة 24.

في حالة الشك في نطاق الاختصاص القضائي للجنة تقييم اللاعبين أو قرار غرفة حل المنازعات، رئيس لجنة تقييم اللاعبين سوف يقرر أي هيئة سيكون لها الاختصاص في نظر المنازعة.

لجنة تقييم اللاعبين سوف تنظر المنازعة في وجود ثلاثة أعضاء على الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب الرئيس، إلا إذا كانت القضية بطبيعتها يمكن أن تسوى من خلال قاضي واحد. في القضايا المهمة أو التي لا ينشأ عنها صعوبة واقعية أو قانونية، وقرارات الشهادة الدولية المؤقتة لنقل اللاعب وفقا للملحق 3، الرئيس أو الشخص الذي تم تعيينه من قبله، الذي يجب أن يكون عضواً في اللجنة، من الممكن أن ينظر المنازعة كقاضي فرد. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال المرافعات. القرارات التي تصدر من القاضي الفرد أو من لجنة تقييم اللاعبين من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.

المادة 24 غرفة تسوية المنازعات

1. غرفة تسوية المنازعات تنظر القضايا المذكورة في المادة 22 بند أ، ب، ث، ج وذلك باستثناء المنازعات التي تتعلق بمسائل الشهادة الدولية لنقل اللاعب.

2. غرفة تسوية المنازعات تنظر المنازعات في وجود ثلاثة من الأعضاء على الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب الرئيس إلا إذا كانت طبيعة القضية من الممكن أن تسوى من خلال قاضي فرد من غرفة تسوية المنازعات. أعضاء الغرفة سوف يعينوا منهم قاضي للأندية وقاضى آخر للاعبين. قاضى غرفة تسوية المنازعات من الممكن أن ينظر تلك القضايا:

i. كل المنازعات التي تزيد قيمتها عن 100.000 فرنك فرنسي.

ii. المنازعات التي تتعلق بحساب حق الرعاية.

iii. المنازعات التي تتعلق بحساب اشتراكات التكافل.

VIII. النطاق القضائي

قاضى غرفة تسوية المنازعات ملزم بأن يحيل القضايا الأساسية (المهمة) إلى الغرفة. الغرفة سوف تتكون من عدد متساوي لممثلي النوادي واللاعبين، باستثناء تلك الحالات التي يمكن أن تسوى من خلال قاضى غرفة تسوية المنازعات. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال المرافعات. القرارات التي تصدر من غرفة تسوية المنازعات أو من القاضي من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.

المادة 25 المبادئ التوجيهية الإجرائية

1. كقاعدة، القاضي الفرد وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف ينظر في خلال 30 يوماً من استلام الطلب الصحيح ولجنة تقييم اللاعبين أو غرفة تسوية المنازعات سوف تنظر في خلال 60 يوماً. الإجراءات سوف تُحكم بقوانين الإجراءات العامة للفيفا.

2. أقصى حد لتكلفة الإجراءات أمام لجنة تقييم اللاعبين، المتضمنة قاضى فرد، سوف تكون 25.000 فرنك فرنسي. وتلقائياً سوف تدفع من قبل الطرف الذي خسر الدعوى. ومكان دفع التكاليف سيكون محدداً في القرار.والإجراءات أمام غرفة تسوية المنازعات وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف تكون مجاناً.

3. الإجراءات التأديبية لمخالفة تلك اللوائح سوف تخضع لقانون الفيفا للتأديب. إلا إذا نُص على غير ذلك.

4. إذا كان هناك سبب لتصديق أن الدعوي المرفوعة بصدد مسألة تأديبية أو لجنة مركز اللاعبين أو لجنة فض المنازعات أو القاضي الفرد أو قاضي لجنة فض المنازعات (حسب القضية) يجب أن يحيل الملف إلي اللجنة التأديبية مع تقديم طلب بداية الإجراءات التأديبية طبقاً لكود الفيفا التأديبي.

5. لجنة تقييم اللاعبين، أو لجنة فض المنازعات، أو القاضي الفرد أو قاضي لجنة فض المنازعات (حسب القضية) لا تسمع الدعوي في حالة ما إذا مر علي الدعوي أكثر من سنتين منذ نشوء النزاع. تطبيق هذه المدة يجب أن يفحص تلقائيا بحسب الحالة في كل قضية.

6. لجنة تقييم اللاعبين أو لجنة فض المنازعات أو القاضي الفرد أو قاضي فض المنازعات (حسب القضية) يجب عليهم عندما يأخذون قراراتهم بتطبيق اللوائح يأخذون في الاعتبار كل الترتيبات المناسبة والقوانين و/أو اتفاقيات المساومة الجماعية الموجودة علي المستوي المحلي وكذا خصوصية الرياضة.

7. الإجراءات المفصلة لحل المنازعات التي تنشأ من تطبيق اللوائح يجب أن تُفسر في حدود قواعد الإجراءات العامة للفيفا.

النصوص الختامية

المادة 26 معايير الانتقالات

1. أي قضية تأتي للفيفا قبل دخول هذه اللوائح حيز النفاذ تخضعً للوائح السابقة.

2. كقاعدة عامة، كل القضايا الأخرى التي تخضع لهذه اللوائح مع الاستثناءات الآتية:

أ ‌- المنازعات المتعلقة بحق الرعاية.

ب‌- المنازعات المتعلقة بآلية التكافل.

ت‌- منازعات العمل المتعلقة بعقود وُقعت قبل 1/9/2001.

أي قضايا لا تخضع للقاعدة العامة يجب أن تخضع للوائح المطبقة عندما يكون العقد وُقع أثناء النزاع أو عندما تظهر وقائع النزاع.



3. الاتحادات الأعضاء يجب أن يعدلوا لوائحهم وفقا للمادة الأولي لما يتوافق مع هذه اللوائح ويجب أن تخضع لموافقة الفيفا بحلول 30 يونيو 2007. علي الرغم مما سبق، كل اتحاد عضو يجب أن يطبق المادة 1 فقرة 3 اعتباراً من 1 يوليو 2005.

المادة 27 مسائل غير منصوص عليها

المسائل الغير منصوص عليها في هذه اللوائح وحالات القوي القاهرة يجب أن تُنظر بواسطة اللجنة التنفيذية للفيفا، التي تكون قراراتها نهائية.

المادة 28 اللغات الرسمية

في حالة وجود لبس في تفسير اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو الألمانية المتعلقة بنصوص هذه اللوائح, اللغة الإنجليزية تكون صاحبة الحجة.

المادة 29 الإلغاء والتنفيذ

1. هذه اللوائح تحل محل اللوائح الخاصة التي تحكم انتخابات اللاعبين كي يمثلوا اتحاد الفرق المؤرخ في 4 ديسمبر 2003 ولوائح الوضع الشرعي وانتقالات اللاعبين في 5 يوليو 2001 كذا كل التعديلات اللاحقة، تتضمن كل الرسائل المتبادلة الصادرة قبل تاريخ إعمال هذه اللوائح.

2. هذه اللوائح صدقت عليها اللجنــــــة التنفيذية بالفيفا في 18 ديسمبر 2004 ودخلــت حيز التنفيـذ في 1 يوليو 2005. المادة 1 فقرة 3 (أ). والمادة 5 فقرة 3 و4 والمادة 17 فقرة 3. والمـــادة 18 مكرر. والمادة 22 (ج) (ح). الملحق 1 مادة 1 فقرة 4 (ث) و(ج). الملحق 1 مادة (3) فقرة (2). الملحق 3 المادة 1 فقرة 2 و3 و4 والملحق 3 المادة 2 الفقرة 2 تم إضافتهم أو تعديلهم من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا في 29 أكتوبر2007. هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2008

زيوريخ, ديسمبر 2004/أكتوبر 2007

اللجنة التنفيذية للفيفا

الرئيس الأمانة العامة

جوزيف س بلاتر جيروم فالكه

انظمة وقوانين الفيفا

تعريفات
المصطلحات المذكورة بالأسفل تدل على الأتي:


فيفا: الإتحاد الدولي لكرة القدم.
الإتحاد: إتحاد الكرة المعترف بها من قبل الفيفا. أنها عضو من الفيفا, إذا لم تعطي معني أخر واضح في النص.
رابطة: منظمة تابعة للإتحاد.
الإتحاد البريطاني: أربع اتحادات في المملكة المتحدة – اتحاد الكرة, اتحاد الكرة الاسكتلندية, اتحاد ويلز اتحاد الكرة الأيرلندية (شمال أيرلندا).
ايفاب: مجلس اتحاد كرة القدم الدولية.
الإتحاد القاري: مجموعة من الاتحادات معترف بها من قبل الفيفا تنتمي لنفس القارة (أو منطقة جغرافية واحدة).
الهيئة التشريعية: المجلس الأعلى والجهاز التشريعي للفيفا.
اللجنة التنفيذية: الجهاز التنفيذي للفيفا.
العضو: اتحاد تم الاعتراف بعضويته في الفيفا بواسطة الهيئة التشريعية.
الموظفون: كل عضو في المجلس - في لجنة - حكم - مساعد حكم - المدير الفني - المدرب أو أي شخص مسئول فنياً طبيا عن الشئون الإدارية في الفيفا - الإتحاد الكونفيدرالي - الإتحاد - الرابطة أو النادي.
اللاعب: لاعب كرة القدم المرخص من الإتحاد.
اتحاد كرة القدم: اللعبة تسيطر عليها الفيفا وتنظم طبقاً لقوانين اللعبة.
البطولات الرسمية: بطولة للفرق الممثلة تنظم من الفيفا أو أي اتحاد كونفيدرالي.


الاحكام العامة


المادة 1 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري‏ المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.




المادة 2 الأهداف


أهداف الفيفا:
أ‌- تحسين لعبة كرة القدم باستمرار وترقيتها عالمياً في ضوء توحيدها، تعليمها، ثقافتها وقيمتها الإنسانية،
بالأخص من خلال الشباب وبرامج التطوير؛
ب‌- تنظيم بطولاتها الدولية؛
ت‌- رسم اللوائح والقوانين والعمل علي تنفيذهم؛
ث‌- بالتحكم في كل أنواع الاتحادات بأخذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاك التشريعات, اللوائح أو قرارات الفيفا أو
قوانين اللعبة.
ج- منع كل الطرق أو الممارسات التي يعرض للخطر سلامة سير المباريات أو البطولات أو لفت نظر اتحاد كرة
القدم في حالة نشوء أي إساءة.




المادة 3 عدم التميز والتحيز العنصري
التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص أو جماعة أو شعب بسبب العرق، الجنس، اللغة، الدين، السياسة أو لأي سبب أخر يمنع بشدة ويعاقب عليه من بالحرمان المؤقت أو الطرد.




المادة 4 توطيد علاقات الصداقة
1. الفيفا توطد علاقات الصداقة:
أ‌- بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، مسئولون ولاعبون. كل شخص ومنظمة تتضمن لعبة كرة القدم
تلتزم بمراقبة التشريعات واللوائح ومبادئ اللعب النظيف؛
ب‌- في المجتمع للأهداف الإنسانية.
2. الفيفا تقوم بالأعمال الأساسية لحل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، الموظفون
واللاعبون.




المادة 5 اللاعبون:
اللجنة التنفيذية يجب عيها تنظيم حالة اللاعبين والقواعد الخاصة بانتقالاتهم في لوائح خاصة.




المادة 6 قواعد اللعبة
1. كل عضو في الفيفا يجب أن يعامل اتحاد كرة القدم بإذعانه لقوانين اللعبة المنظمة من ايفاب. الايفاب وحدها
تضع وتعدل قوانين اللعبة.
2. الايفاب تتكون من ثماني أعضاء؛ أربعة أعضاء بالتعين من قبل الفيفا وأربعة من الاتحاد البريطاني.
3. واجبات والتزامات الايفاب تتضمن قواعد خاصة.
4. كل عضو من الفيفا يجب أن يعامل كرة القدم الخماسية طبقاً لقواعد اللعبة الصادرة من اللجنة التنفيذية في
الفيفا.




المادة 7 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري‏ المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.




المادة 8 اللغات الرسمية


العضوية


المادة 9 الاعتراف، الحرمان والطرد
الهيئة التشريعية يقرر الاعتراف أو الحرمان أو الطرد لعضو.




المادة 10 الاعتراف


1. أي اتحاد يكون مسئول عن التنظيم والإشراف علي كرة القدم في بلده يصبح عضو في الفيفا. في هذا النص
يقصد بمصطلح "بلد" ترمز إلي الدول المستقلة المعترف بها من المجتمع الدولي. الخاضعة للفقرة 5 والفقرة
6 بالأسفل، فقط اتحاد يعترف به في كل دولة.
2. العضوية تمنح فقط للاتحاد الذي مر علي عضويته في الاتحاد القاري علي الأقل سنتين.
3. أي اتحاد يرغب في عضوية الفيفا يعبر عن ذلك كتابة في السكرتارية العامة للفيفا.
4. التشريعات السارية على الاتحاد يجب أن تنطوي علي التطبيق علي الأعضاء وتحتوي على القواعد الآمرة
الآتية:
أ‌- الامتثال دائماً للتشريعات واللوائح وقرارات الفيفا واتحاده القاري.
ب‌- الامتثال لقوانين اللعبة الملزمة؛
ت‌- تنظيم محكمة التحكيم للرياضة، المخصصة لهذه التشريعات.5. كل من الاتحادات البريطانية الأربعة تمثل
كأعضاء منفصلة في الفيفا.
6. كل اتحاد في إقليم لم يكتسب استقلاله بعد, مع الترخيص للاتحاد في الدولة يقدم طلب أيضاً للانضمام للفيفا.
7. اللوائح التي تحكم تطبيق التشريعات يجب أن تنظم طبقاً لتفاصيل إجراءات الاعتراف.
8. هذه المادة لا تطبق علي الأعضاء الحاليين.




المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.




المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ‌- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب‌- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت‌- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج‌- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح‌- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخرى.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.




المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ‌- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت‌- دفع اشتراكات العضوية.
ث‌- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيفا؛
ج‌- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح‌- احترام قواعد اللعبة.
خ‌- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.




المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.




المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ‌- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا؛ أو
ب‌- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيفا؛ أو
ت‌- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.




المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.




المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.




المادة 18 شرعية الروابط ومجموعات الأندية
1. الروابط أو أي مجموعات أخري انتسبت لعضو في الفيفا يجب أن يكون تابع ومعترف به من قبل العضو.
الحالة الشرعية للعضو يجب أن تعرف في نطاق سلطة وحقوق وواجبات هذه المجموعات. تشريعات ولوائح
هذه المجموعات يجب أن يوافق عليها العضو.


2. كل عضو يجب أن يؤكد علي أن الأندية المنتسبة له تأخذ قراراتها في أي مسألة متعلقة بالعضوية باستقلاليه
عن أي جهاز خارجي. هذه الالتزامات تطبق بغض النظر عن انتساب الأندية للشركات. علي أي حال, يجب علي
العضو أن يؤكد علي أنه لا يجب علي أي شخص طبيعي أو معنوي (بما فيهم الشركات القابضة وفروعها) أن
يمارس نوع من السيطرة علي أكثر من نادٍ في حالة ما إذا كان هذا سيؤثر علي سلامة أي مباراة أو بطولة.




المادة 19 الرئيس الفخري - نائب الرئيس الفخري - العضو الفخري


الهيئة التشريعية يمنح لقب الرئيس الفخري ونائب الرئيس الفخري والعضو الفخري من عضو سابق في اللجنة التنفيذية كتقدير له عن خدماته في كرة القدم.


اللجنة التنفيذية يجب أن تقوم بهذه التعيينات.


الرئيس الفخري أو نائب الرئيس الفخري أو العضو الفخري يجب أن يأخذ مكان في الهيئة التشريعية. يمكن أن ينضموا إلي المناقشات دون تصويت.


المادة 20 الاتحادات القارية:




الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ‌- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب‌- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت‌- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث‌- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج‌- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح‌- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.




الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.


كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية:


أ‌- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب‌- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت‌- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث‌- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج‌- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح‌- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ‌- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د‌- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ‌- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر‌- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز‌- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س‌- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش‌- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص‌-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.




المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.




المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ‌- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب‌- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت‌- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج‌- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح‌- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.




المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ‌- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت‌- دفع اشتراكات العضوية.
ث‌- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج‌- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح‌- احترام قواعد اللعبة.
خ‌- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.




المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.




المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ‌- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب‌- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت‌- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.




المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 20 الاتحادات القارية:




الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ‌- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب‌- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت‌- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث‌- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج‌- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح‌- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.




الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.


كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية:


أ‌- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب‌- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت‌- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث‌- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج‌- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح‌- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ‌- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د‌- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ‌- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر‌- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز‌- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س‌- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش‌- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص‌-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.




المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.




المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ‌- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب‌- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت‌- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج‌- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح‌- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.




المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ‌- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب‌- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت‌- دفع اشتراكات العضوية.
ث‌- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج‌- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح‌- احترام قواعد اللعبة.
خ‌- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.




المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.




المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ‌- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب‌- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت‌- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.




المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.












المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.




المادة 21 الأجهزة
1. الهيئة التشريعية هي الجهاز الأعلى والتشريعي.
2. اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي.
3. الأمانة العامة هي الجهاز الإداري.
4. اللجان الخاصة والدائمة توصي وتساعد اللجنة التنفيذية لانجاز واجباتها. المهمة الأساسية تعرف في التشريعات
واتفاقيتها ووظائفها وواجباتها الإضافية تحدد في لوائح خاصة.




أ- الهيئـــة التشريعيــــــــة


المادة 22 الهيئة التشريعية


1. الهيئة التشريعية قد تكون جلساتها عادية و قد تكون غير عادية.
2. الجلسات العادية تعقد كل عام، اللجنة التنفيذية هي التي تحدد المكان و الميعاد، الأعضاء يجب أن يخطروا على
الأقل ثلاث شهور مقدما قبل ميعاد الاجتماع. الدعوى إلى الاجتماع يجب أن كتابة قبل الاجتماع بشهر، وأن الدعوة
إلى الاجتماع يجب أن تتضمن أجندة الاجتماع و تقرير الرئيس و البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات.
3. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عاديه في أي وقت.
4. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عادية، إذا تقدم خمس الأعضاء بطلب لعقدها كتابة، الطلب يجب أن يحدد
بنود جدول الأعمال، الجلسة غير العادية يجب أن تعقد خلال ثلاث شهور من تسلم طلب الانعقاد.
5. يجب تبليغ الأعضاء بالميعاد والمكان وجدول الأعمال للجلسة غير العادية على الأقل خلال شهرين من تاريخ هذه
الجلسة، أجندة الجلسة الاستثنائية لا يمكن تغيرها.




المادة 23 التصويت - المندوبين - المراقبين
1. كل عضو له حق التصويت مرة واحدة في الاجتماع ويكون عن طريق المندوبين الممثلين له، الأعضاء
الحاضرين فقط هم من لهم حق التصويت يكون عن طريق التفويض أو التوكيل أو بالرسالة إذا لم يكن أمر غير
مسموح بذلك.
2. المندوبين يجب أن يكونوا منتمين إلى اتحاد العضو الذي يمثلوه، ويتم تعيينه من قبل هذه الجهاز المناسب لهذا
الاتحاد.
3. مندوبين الاتحاد القاري يمكن أن يشاركوا في الاجتماع كمراقبين.
4. خلال فترة ولايتهم، أعضاء اللجنة التنفيذية لا يتم تعيينهم كمندوبين للاتحاد التابعين له.
5. الرئيس يجب أن يجرى أعمال الاجتماع طبقا للنظام الأساسي للهيئة التشريعية.




المادة 24 المرشحين لمكتب رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم
1. الأعضاء فقط لهم حق الترشيح لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأعضاء يجب أن يخطروا الجمعية
العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم باسم المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم كتابة على الأقل قبل شهرين
من تاريخ الاجتماع.
2. الجمعية العامة يجب أن تخطر الأعضاء بأسماء المرشحين على الأقل بشهر قبل الاجتماع.




المادة 25 جدول أعمال الجلسة العادية
1. الجمعية العامة هي التي تضع الأجندة مؤسسة على الاقتراحات التي تقدمها اللجنة التنفيذية والأعضاء، أي
اقتراح يرغب العضو في وضعه يجب أن ترسل أولا إلى الجمعية العامة كتابة بشرح موجز على الأقل قبل
شهرين من تاريخ الجلسة.
2. جدول أعمال الجلسة يجب أن يتضمن البنود الإلزامية الآتية:
أ‌- الإعلان أن الاجتماع يعقد ويتألف طبقا للنظام الأساسي.
ب‌- الموافقة على جدول الأعمال.
ت‌- خطاب الرئيس.
ث‌- تعيين خمسة أعضاء للتحقق من تدوين وقائع الجلسة.
ج‌- تعيين مراجع.
ح‌- تعليق أو طرد العضو (إن وجد).
خ‌- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمؤتمر.
د‌- تقرير نشاط (تتضمن أنشطة منذ المؤتمر الأخير).
ذ‌- عرض الموحد والميزانية العمومية والمنقح بيان الأرباح والخسائر.
ر‌- الموافقة على البيانات المالية.
ز‌- الموافقة على الميزانية.
س‌- قبول عضوية (إن وجد).
ش‌- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للمؤتمر (إن وجد).
ص‌- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق مناقشة المقترحات المقدمة
من الأعضاء واللجنة التنفيذية ضمن الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 (إن وجد).
ض‌- تعيين مراجعي حسابات (إن وجد).
ط‌- انتخاب رئيس وتركيب نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية (إن وجد).
3. جدول أعمال المؤتمر عادية يمكن تغييرها، وقدمت ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاضرين في المؤتمر، ومؤهلة للتصويت أن توافق على هذا الاقتراح.




المادة 26 تعديلات على النظام الأساسي ، والأنظمة التي تنظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر المستديمة للهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية هي المسئولة عن تعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للهيئة التشريعية.
2. أي مقترحات لتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابة، مع شرح مختصر لعمل الأمانة العامة من قبل عضو من
الأعضاء أو من اللجنة التنفيذية. الاقتراح المقدم من عضو يكون صحيح، إذا تم تأيده كتابة من قبل اثنان من
الأعضاء.
3. لكي يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صالحا، فإن الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد واحد)
من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت يجب أن يكونوا حاضرين.
4. يُعتمد الاقتراح لتعديل النظام الأساسي فقط إذا كان ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت
وافقوا على ذلك.
5. أي اقتراح لتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي للهيئة التشريعية يجب أن
يكون كتابة مع شرح موجز للأمانة العامة من قبل العضو أو من قبل عضو اللجنة التنفيذية.
6. يُعتمد الاقتراح بتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر الدائمة للهيئة التشريعية فقط
إذا وافق عليه أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.




المادة 27 الانتخابات، وغيرها من القرارات، والأغلبية المطلوبة
1. تتم الانتخابات بالاقتراع السري.
2. أي قرار آخر يتطلب التصويت الذي تم التوصل إليه عن طريق رفع الأيدي أو عن طريق الفرز الالكتروني. إذا
لم تسفر الأيدي عن غالبية واضحة لصالح الطلب، التصويت سيتم عن طريق النداء، وسيتم النداء على
الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي بالغة الإنجليزية.
3. لانتخاب الرئيس، الثلثين من الأصوات المسجلة والصحيحة ضرورية في الاقتراع الأول. في المجموعة الثانية،
وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة تكفي. إذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين، فإنه
يتم التخلص من الحاصل على أقل الأصوات اعتبارا من الجولة الثانية من الاقتراع حتى يتبقى اثنين فقط من
المرشحين.
4. ما لم ينص على غير ذلك في النظام الأساسي، فإن الأغلبية البسيطة تكفي لأن يكون التصويت صحيحا. عدد
الأصوات الصحيحة المفرزة يقرر الأغلبية البسيطة. الممتنعون عن التصويت يتم تجاهلهم في حساب الأغلبية.




المادة 28 محضر وقائع الجلسة
1. الأمين العام مسئول عن تسجيل وقائع الجلسة في الهيئة التشريعية.
2. محاضر جلسات الهيئة التشريعية يجب فحصها من قبل الأعضاء المعنيين.




المادة 29 مواعيد فاعلية القرارات
القرارات التي تصدرها الهيئة التشريعية تدخل حيز التنفيذ على الأعضاء في غضون ستين يوما بعد اختتام المؤتمر، ما لم تحدد الهيئة التشريعية ميعاد آخر لدخول القرار حيز التنفيذ.




ب- اللجنة التنفيذية


المادة 30 التكوين، انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والأعضاء
1. اللجنة التنفيذية تتكون من 24 عضو:
رئيس واحد، منتخب من قبل الهيئة التشريعية - 8 نواب رئيس، و15 عضو، معينين من قبل الاتحادات القارية
والاتحادات.
2. الرئيس ينتخب من قبل الهيئة التشريعية لمدة أربع سنوات في السنة التالية لكاس العالم لكرة القدم، تبدأ ولايته
بعد نهاية الجلسة التي انتخب فيها. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس.
3. أعضاء اللجنة التنفيذية يعينوا من قبل الاتحادات القارية الخاصة بكل منهم. فيما عدا نائب الرئيس الذي يمثل
أربع اتحادات بريطانية الذي ينتخب من قبلها. جميع الاتحادات والاتحادات البريطانية الأربع تقرر قرار واحد عن
موعد رغبتهم في تعيين أو انتخاب أعضائهم في اللجنة التنفيذية للفيفا، الاجتماعات اللاحقة للاتحادات والأربع
اتحادات البريطانية يجب أن تتخذ هذا القرار في خلال سنة من دخول هذه التشريعات حيز النفاذ. عند إجراء
التعيينات، يجوز للاتحاد القاري تعيين أو إعادة تعيين نصف أعضائه فقط (في حالة الأرقام الفردية، يتم تعيين
النصف زائد أو ناقص واحد)، وذلك فقط كل سنتين، ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية تدوم أربع سنين، تبدأ عند
تكوينها من قبل الهيئة التشريعية للاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا قرر اتحاد قاري أو الاتحادات البريطانية الأربعة
تغيير السنة لإجراء تعيينات أو لإجراء انتخابات في نظامها الأساسي، فإن ولاية نائب الرئيس وأعضاء اللجنة
التنفيذية للفيفا سيتم تمديده سنة واحدة، ولكن لمرة واحدة فقط.


العضو المعين في اللجنة التنفيذية يمكن فقط استبعاده من قبل مكتب الهيئة التشريعية للفيفا.


الاتحادات القارية توزع على الأماكن التالية :
أ‌- اتحاد الكرة لأمريكا الجنوبية نائب الرئيس(1) الأعضاء(2)
ب‌- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم نائب الرئيس (1) الأعضاء (3)
ت‌- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نائب الرئيس(2) الأعضاء (5)
ث‌- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نائب الرئيس (1) الأعضاء (3)
ج‌- اتحاد كرة القدم لأمريكا الشمالية و الوسطى و الكاريبي نائب الرئيس(1) الأعضاء(2)
ح‌- اتحاد الأقيانوس لكرة القدم نائب الرئيس(1) الأعضاء (-)
خ‌- الأربع جمعيات البريطانية نائب الرئيس (1) الأعضاء (-)


4. لا يجوز أن يوجد أكثر من شخص واحد من نفس الاتحاد يخدم في اللجنة التنفيذية في نفس الوقت.
5. ولاية نواب الرئيس والأعضاء مدتها أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم.
6. إذا منع الرئيس بشكل دائم أو مؤقت من أداء وظيفته رسميا، أقدم نائب رئيس يقوم بتمثيله حتى الاجتماع القادم
ويقوم المجلس بانتخاب رئيس جديد إذا اقتضى الأمر ذلك.
7. أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين لم يعد يمارس وظيفته الرسمية يتم الاستعاضة عنه على الفور من قبل
الجمعيات التي عينته في الفترة المتبقية من منصبه.




المادة 31 سلطات اللجنة التنفيذية
1. تقوم اللجنة التنفيذية تمرير قرارات بشأن كل القضايا التي لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية المجلس أو غير
مخصصة للهيئات أخرى بموجب القانون أو بموجب هذه الأساسي.
2. اللجنة التنفيذية تجتمع مرتين في السنة على الأقل.
3. ويعقد الرئيس اجتماعات اللجنة التنفيذية. إذا طالب على الأقل ثلاثة عشر عضو من اللجنة التنفيذية الاجتماع،
فإنه يجب على الرئيس أن يعقده.
4. تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.
5. تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.
6. يقوم الرئيس بتجميع جدول الأعمال. كل عضو من اللجنة التنفيذية له حق وضع الاقتراحات التي يمكن إدراجها
في جدول الأعمال.
7. اللجنة التنفيذية قد تقرر تشكيل لجان مختصة إذا اقتضى الأمر في أي وقت.
8. اللجنة التنفيذية يعين مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمجلس الدولي لكرة القدم.
9. وتقوم اللجنة التنفيذية بتجميع لوائح تنظيم اللجان الدائمة واللجان المؤقتة.
10. وتقوم اللجنة التنفيذية تعيين أو عزل الأمين العامة، بناء على اقتراح من الرئيس. الأمين العام يحضر اجتماعات
جميع اللجان بحكم منصبه.
11. تقرر اللجنة التنفيذية مكان وتواريخ لنهائي بطولات ومسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من فرق ويشارك
كل من الاتحاد
12. وتقوم اللجنة التنفيذية الموافقة على اللوائح التي تنص على كيفية تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم داخليا.




ت- الرئيــــس


المادة 32 الرئيس
1. يمثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من الناحية القانونية.
2. هو المسئول الأول عن:
أ‌- تنفيذ القرارات التي وافقت عليها الهيئة التشريعية واللجنة التنفيذية من خلال الأمانة العامة.
ب‌- والإشراف على أعمال الأمانة العامة .
ت‌- العلاقات بين الفيفا والاتحادات القارية، والأعضاء، الهيئات السياسية والمنظمات الدولية.


3. للرئيس فقط حق اقتراح تعيين أو فصل الأمين العام.
4. يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الهيئة التشريعية، واللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ واجتماعات اللجان التي يتم
تعيينه رئيس لها.
5. الرئيس له حق التصويت العادي في اللجنة التنفيذية، كلما تساوت الأصوات، يكون له صوت مرجح.
6. إذا تغيب الرئيس أو كان غير متاح، يتم تفويض أقدم نائب رئيس متاح.
7. أي صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية يجب أن تكون من ضمن اللوائح الداخلية المنظمة من الاتحاد الدولي
لكرة القدم.




ث- لجنـــة الطـــوارئ


المادة 33 لجنة الطوارئ
لجنة الطوارئ تعالج جميع المسائل التي تتطلب تسوية فورية بين اجتماعين للجنة التنفيذية، تتألف اللجنة من رئيس الفيفا وعضو واحد من كل اتحاد معين من قبل اللجنة التنفيذية ويختار من بين أعضائها لمدة أربع سنوات.


يعقد الرئيس اجتماعات لجنة الطوارئ. إذا تعذر عقد الاجتماع في غضون فترة زمنية مناسبة، فإن القرارات يتم تمريرها من خلال وسائل أخرى للاتصال. مثل هذه القرارات يكون لها أثر قانوني فوري. يجب على الرئيس أن يخطر اللجنة التنفيذية فورا بالقرارات التي وافقت عليها لجنة الطوارئ.


جميع القرارات التي تتخذها لجنة الطوارئ يتم التصديق عليها من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها المقبل.


إذا لم يتمكن الرئيس من حضور الاجتماع، فإنه يتم تفويض أقدم نائب رئيس متاح.


للرئيس الحق في تعيين نائب عن أي عضو لم يتمكن من الحضور، أو إذا وجد تضارب في المصالح. يجب أن يكون النائب منتمي إلى اللجنة التنفيذية وذات الاتحاد مثل العضو الذي لم يتمكن من الحضور، أو تضارب في المصالح.




ج- اللجــان الدائمـــة


المادة 34 اللجان الدائمة
1. اللجان الدائمة هي:
أ‌- اللجنة المالية
ب‌- لجنة التدقيق الداخلي
ت‌- اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم
ث‌- اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للفيفا
ج‌- اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم الاولمبية
ح‌- اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 20 سنة
خ‌- اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة
د‌- لجنة كرة القدم النسائية ولجنة الفيفا لكأس العالم للسيدات
ذ‌- اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم للسيدات تحت 20 وتحت 17 سنة
ر‌- لجنة الكرة الخماسية و كرة الشاطئ
ز‌- لجنة نوادي كرة القدم
س‌- لجنة الحكام
ش‌- لجنة التنمية والتقنية
ص‌- اللجنة الطبية
ض‌- لجنة وضع اللاعبين
ط‌- اللجنة القانونية
ظ‌- لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية
ع‌- لجنة الإعلام
غ‌- لجنة الاتحادات
ف‌- لجنة لكرة القدم
ق‌- اللجنة الإستراتيجية
ك‌- لجنة التسويق والتلفزيون والمجلس الاستشاري


2. رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة يكونوا أعضاء اللجنة التنفيذية مع استثناء لجنة المراجعة الداخلية
للحسابات الذين قد لا ينتمون إلى اللجنة التنفيذية.
3. أعضاء كل لجنة دائمة يعين من قبل اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أو من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أو رئيس الاتحادات القارية.
رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجنة الدائمة يعينون لولاية مدتها أربع سنوات.


4. التكوين والواجبات والصلاحيات المحددة لكل لجنة تكون منظمة بمقتضى لوائح تنظيمية خاصة.
5. كل رئيس يمثل لجنته ويقوم بالأعمال امتثالا لقواعد اللوائح التنفيذية ذات الصلة.
6. كل لجنة، عند الضرورة، يمكنها تشكيل المكتب و/أو لجنة فرعية لتسوية المسائل الملحة.
7. لكل لجنة أن تقترح تعديلات على لوائحها اللجنة التنفيذية.




المادة 35 اللجنة المالية
اللجنة المالية تراقب الإدارة المالية وتقديم المشورة للجنة التنفيذية بشأن المسائل المالية والأصول الإدارية. عليها أن تحلل ميزانية الفيفا والبيانات المالية التي أعدها الأمين العام، وتقدمها للجنة التنفيذية للموافقة عليها.




المادة 36 لجنة المراجعة الداخلية
لجنة التدقيق الداخلي تتأكد من اكتمال واعتماد المحاسبة المالية ومراجعة تقرير مراجعي الحسابات الخارجية بناء على طلب من اللجنة التنفيذية.




المادة 37 اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم
اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم تتولى تنظيم كأس العالم لكرة القدم وفقا للأحكام والنصوص التي تنطبق على هذه المسابقة، وقائمة الاحتياجات واتفاقية الاتحاد المنظم.




المادة 38 اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للفيفا
اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للفيفا يقوم بتنظيم بطولة كأس القارات وفقا لأحكام اللوائح المطبقة على هذه المسابقة، قائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.




المادة 39 اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم الاولمبية
اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم الاولمبية تتولى تنظيم بطولات كرة القدم الاولمبية وفقا لأحكام اللوائح المطبقة على هذه البطولات الاولمبية والميثاق.




المادة 40 اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 20 سنة
اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 20 سنة يجب أن تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم لكأس العالم تحت 20 سنة وفقا للوائح المنظمة التي تنطبق على هذه المسابقة، وقائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.




المادة 41 اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة
اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة، تقوم بتنظيم كأس العالم تحت 17 سنة وفقا لأحكام اللوائح التي تنطبق على هذه المسابقة، قائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.




المادة 42 لجنة كرة القدم النسائية وكأس العالم لكرة القدم النسائية
يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم النسائية بتنظيم كأس العالم للسيدات وفقا لأحكام الأنظمة المطبقة على هذه المسابقة ، وقائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم والتعامل مع القضايا العامة المتعلقة بكرة القدم النسائية.




المادة 43 اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة وتحت 17 سنة
اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم للسيدات تحت 20 و17 سنة يقوم على تنظيم كأس العالم للفيفا لكأس العالم لسيدات تحت 20 و17 سنة وفقا لأحكام اللوائح التي تطبق على كل منافسة، وقوائم المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.




المادة 44 لجنة كرة قدم الشاطئ والكرة الخماسية
لجنة كرة قدم الشاطئ والكرة الخماسية تقوم بتنظيم كأس العالم لكرة قدم الشاطئ والكرة الخماسية وفقا لأحكام المنظمة التي تنطبق على كل منافسة، وقوائم المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم، وكذلك وضع قانون رياضة كرة القدم الشاطئ والكرة الخماسية وقوانين اللعبة والتعامل مع القضايا العامة المتعلقة بكرة قدم الشاطئ وكرة القدم الخماسية.




المادة 45 لجنة كرة القدم للأندية
لجنة كرة القدم للأندية تقوم بتنظيم كأس العالم للأندية وفقا لأحكام اللوائح المطبقة على هذه المسابقة، وقائمة الاحتياجات واتفاقية الاتحاد المنظم وكذلك النظر في المسائل المتصلة بشئون كرة القدم في جميع الأندية في أنحاء العالم.




المادة 46 لجنة الحكام
لجنة الحكام تقوم بتفسير وتطبيق قوانين اللعبة وتقترح تعديلات لقوانين اللعبة إلى اللجنة التنفيذية. وتقوم بتعيين الحكام ومساعدي الحكام للمباريات في المسابقات التي تنظمها الفيفا.




المادة 47 لجنة التنمية والتقنية
تقوم بتحليل الجوانب الأساسية لكرة القدم للتدريب والتطوير التقني.




المادة 48 اللجنة الطبية
التعامل مع جميع الجوانب الطبية لكرة قدم.




المادة 49 لجنة وضع اللاعبين
لجنة وضع اللاعبين تقوم بتشكيل ومراقبة الامتثال للوائح المعنية بوضع ونقل اللاعبين وتحديد وضع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم للمسابقات المختلفة وسلطات هذه اللجنة محكومة باللوائح المتعلقة بوضع ونقل اللاعبين.


يجب أن تكون مسئولة عن عمل لجنة تسوية المنازعات وفقا للوائح المنظمة لوضع اللاعبين ونقلهم والقواعد المنظمة لإجراءات لجنة وضع اللاعبين ولجنة تسوية المنازعات.




المادة 50 اللجنة القانونية
تقدم اللجنة القانونية التحليل للمسائل القانونية الأساسية المتصلة بكرة القدم، وتطوير النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية والأعضاء.




المادة 51 لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية
لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية وتتناول الأمور المتعلقة باللعب النظيف في كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ورصد الالتزام باللعب النظيف وكذلك تقديم الدعم والإشراف على سلوك كل عضو يشارك في كرة القدم.




المادة 52 اللجنة الإعلامية
اللجنة الإعلامية تتعامل مع ظروف العمل لوسائل الإعلام في الاتحاد الدولي لكرة القدم والحفاظ على العلاقات مع المؤسسات الإعلامية الدولية.




المادة 53 لجنة الاتحادات
تتعامل لجنة الاتحادات مع العلاقات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضائها، وتقوم بوضع مقترحات للتعاون الأمثل. وتتولى اللجنة أيضا رصد تطور النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية والأعضاء.




المادة 54 لجنة كرة القدم
لجنة كرة القدم تتولى التعامل مع القضايا العامة في كرة القدم ولكن في المقام الأول القضيا المتعلقة بهيكلها وكذلك العلاقات بين الأندية، الاتحادات، والأعضاء، والاتحادات القارية والاتحاد الدولي لكرة القدم.




المادة 55 لجنة الاستراتيجيات
تتناول هذه الجنة الاستراتيجيات العالمية لكرة القدم وأهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.




المادة 56 المجلس الاستشاري للتسويق والتلفزيون
المجلس الاستشاري للتسويق والتلفزيون يصدر توصية للجنة التنفيذية في مجال صياغة وتنفيذ العقود المبرمة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومختلف شركاء التسويق التلفزيوني وتحليل استراتيجيات التسويق والتلفزيون التي تم ابتداعها.




المادة 57 تدابير تأديبية


بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين:
أ‌- الإنذار.
ب‌- توجيه اللوم.
ت‌- ودفع غرامة.
ث‌- إعادة الجوائز.


بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ‌- التحذير.
ب‌- الطرد.
ت‌- وقف المباراة.
ث‌- فرض حظر من غرف خلع الملابس و/أو مقاعد البدلاء.
ج‌- فرض حظر من دخول الإستاد.
ح‌- فرض حظر على المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.


بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
أ‌- حظر التنقل.
ب‌- لعب المباراة بدون متفرج.
ت‌- لعب المباراة على أرض محايدة.
ث‌- فرض حظر على اللعب في ملعب معين.
ج‌- إلغاء نتيجة مباراة.
ح‌- الطرد.
خ‌- الغرامة.
د‌- خصم نقطة.
ذ‌- الهبوط إلى أدنى قسم.


اللجنة التنفيذية تضع تقنين العقوبات للجنة التأديبية للفيفا




المادة 58 الهيئات القضائية
1. الهيئات القضائية للفيفا هي:
أ‌- لجنة التأديب.
ب‌- لجنة الاستئناف.
ت‌- لجنة الأخلاق.
2. المسئوليات و الوظائف لتلك الهيئات سيكون منصوص عليها فى قانون الفيفا للتأديب والأخلاق.
3. لا تتأثر سلطات صنع القرار لبعض اللجان.




المادة 59 لجنة التأديب


1. لجنة التأديب سوف تتكون من رئيس، نائب للرئيس و عدد من الأعضاء الأساسيين. سيكون لديهم صلاحيات
قانونية.
2. أعمال تلك الهيئة سوف يحكمها قانون الفيفا للتأديب.
3. اللجنة سوف تعلن عن الجزاءات المقررة في تلك الحالات وفي قانون الفيفا للتأديب على الأعضاء، النوادي،
الموظفون، اللاعبين ووكلاء اللاعبين.
4. تلك النصوص سوف تخضع لسلطات الهيئة التشريعية و اللجنة التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار الحرمان
المؤقت و طرد بعض الأعضاء.




المادة 60 لجنة الاستئناف
1. لجنة الاستئناف سوف تتكون من رئيس، نائب للرئيس وعدد من الأعضاء الأساسيين. سيكون للرئيس ونائب
الرئيس صلاحيات قانونية.
2. وظيفة تلك الهيئة سوف تكون محكومة بقانون الفيفا للتأديب. اللجنة سوف تصدر قرارات على الأقل عند حضور
ثلاثة أعضاء. في بعض الحالات يكون الحكم للرئيس بمفرده .
3. ستكون لجنة الاستئناف مسئولة عن سماع تظلمات ضد قرارات غير معلنة صدرت من لجنة التأديب وأيضا
القرارات التي تصدر من لجنة وضع اللاعبين التي تختص بتقرير جدارة اللاعبين للتمثيل في المباريات.
4. القرارات المعلنة من لجنة الاستئناف سوف تكون نهائية و ملزمة لكل الأطراف المعنيين. هذا النص سوف
يخضع للاستئناف الذي يتبع محكمة التحكيم للرياضة.




المادة 61 لجنة الأخلاق
1. لجنة الأخلاق سوف تتكون من رئيس، نائب للرئيس وعدد من الأعضاء الأساسيين.
2. سوف يحكم مهام تلك اللجنة قانون الفيفا الأخلاقي كما ورد في لجنة الفيفا التنفيذية.




المادة 62 محكمة التحكيم للرياضة
1. تقر الفيفا بمحكمة مستقلة للتحكيم الرياضي برؤساء سويسريين (من سويسرا) لحل المنازعات بين أعضاء
الفيفا، الاتحادات، التحالفات، النوادي، اللاعبين، الموظفين والمباريات المرخصة ووكلاء اللاعبين.
2. نصوص محكمة التحكيم للرياضية سوف تطبق على الدعاوى. ومحكمة التحكيم الرياضية سوف تطبق على
مختلف قواعد الفيفا وذلك بالإضافة إلى القانون السويسري.




المادة 63 نطاق السلطة


1. الاستئناف ضد القرارات النهائية التي تصدر من كل الهيئات القانونية للفيفا وضد القرارات التي تصدر ضد كل
من: الاتحادات، الأعضاء أو التحالفات سوف تقدم لمحكمة التحكيم للرياضة وذلك في خلال 21 يوما من تاريخ
الإعلان بالقرار.
2. الالتجاء لمحكمة التحكيم للرياضية سوف يكون بعد استنزاف كل الهيئات الداخلية.
3. محكمة التحكيم للرياضة، على الرغم من ذلك لا تنظر في الاستئناف الذي ينشا عن:
أ‌- العنف أثناء المباراة.
ب‌- الحرمان إلي حد أربع مباريات أو إلي حد ثلاث شهور(وذلك باستثناء قرارات المنشطات).
ت‌- القرارات ضد الاستئناف الصادرة عن محاكم التحكيم المستقلة و الوقتية التي تعمل تحت قواعد
المؤسسة والاتحاد.


4. الاستئناف لا يكون له اثر رجعى. هيئة الفيفا المتخصصة أو البديلة، محكمة التحكيم للرياضة من الجائز أن
تجعل الاستئناف أن يكون له اثر رجعى.
5. يخول للفيفا أن تستأنف لدى محكمة التحكيم للرياضية أي قرار نهائي و ملزم يتعلق بالمنشطات صدر من
الاتحادات ،الأعضاء أو التحالفات تحت نصوص البند الأول والثاني.
6. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يخول لها أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة ضد أي قرار داخلي
نهائي يتعلق بالمنشطات صدر عن الفيفا،الاتحادات،الأعضاء أو التحالفات تحت البند الأول والثاني.
7. أي قرار داخلي وملزم يتعلق بالمنشطات صدر من الاتحادات، الأعضاء أو التحالفات. سوف يرسل مباشرة
للفيفا ووكالة مكافحة المنشطات إلى الهيئة التي أصدرت هذا القرار. الوقت المسموح للفيفا و وكالة مكافحة
المنشطات لتقديم الاستئناف يبدأ من وقت استلام الفيفا أو وكالة مكافحة المنشطات للقرار النهائي الملزم و
يكون بلغة الفيفا الرسمية.




المادة 64 الالتزام
1. الاتحادات القارية، الأعضاء والعصبات سوف يوافقون على اعتبار محكمة التحكيم للرياضة هيئة قضائية
مستقلة و للتأكيد على ذلك سوف يستجيب أعضائها، اللاعبون المنضمون والموظفون للقرارات الصادرة من
محكمة التحكيم للرياضة و نفس الالتزام سوف يطبق على المباريات المرخصة و وكلاء اللاعبين.
2. اللجوء إلى المحاكم العادية محظور إلا إذا وجد ذلك على وجه التخصيص في لوائح الفيفا.
3. الاتحادات القارية سوف تضع شرطا في قانونها أو لوائحها ينص على أنه محظور اتخاذ المنازعات التي تتعلق
بالاتحادات،التحالفات، النوادي، اللاعبين، الموظفين واتحادات رسمية أخرى إلى المحاكم العادية. إلا إذا كانت
لوائح الفيفا أو النصوص القانونية الملزمة المتخصصة تنص على ذلك و النص سوف يخضع تلك المنازعات
للتحكيم. تلك المنازعات سوف تخضع لهيئة تحكيم مستقلة وسوف تخضع تلك الهيئة لقانون اتحاد الكرة أو
لقانون محكمة التحكيم للرياضة.
الاتحادات القارية سوف تؤكد أن هذا النص سوف يطبق في الاتحاد. إذا كان ضروريا سيفرض كأمر ملزم
لأعضائها. الاتحادات سوف تفرض عقوبات على أي طرف لم يفي بالتزامه وتتأكد من أن أي استئناف ضد هذه
العقوبات سوف يخضع أيضا للتحكيم و ليس لمحاكم القانون العادية.


الخضوع لقرارات الفيفا
المادة 65 المبدأ


الاتحادات القارية، الأعضاء والعصبات سوف يوافقون على أي قرارات تصدر من هيئات الفيفا والتي تكون وفقا لهذه اللوائح نهائيه وغير قابلة للاستئناف.


سوف يأخذون احتياطاتهم لتامين الأعضاء، اللاعبين والموظفين الخاضعين لتلك القرارات.


نفس الالتزام سوف يطبق على المباراة المرخصة و وكلاء اللاعبين.
المادة 66 العقوبات


أي خرق لتلك النصوص السابقة سوف يعاقب تحت طائلة قانون الفيفا للتأديب.


الأمانة العامة
المادة 67 الأمانة العامة


الأمانة العامة سوف تقوم بكل الأعمال الإدارية للفيفا وذلك تحت إشراف الأمين العام.
المادة 68 الأمين العام


الأمانة العامة سوف تقوم بكل الأعمال الإدارية للفيفا وذلك تحت إشراف الأمين العام.
الأمين العام هو الرئيس التنفيذي للأمانة العامة.
سوف يعين بناءا على أسس اتفاقية يحكمها القانون الخاص.
سوف يكون مسئولا عن:
أ‌- تنفيذ القرارات التي تصدر من الاتحاد و اللجنة التنفيذية وذلك بناءا على تعليمات الرئيس.
ب‌- إدارة وحفظ حسابات الفيفا بدقة.
ت‌- تحديد محاضر اجتماعات الهيئة التشريعية، اللجنة التنفيذية، لجنة الطوارئ، واللجان المتخصصة والمستديمة.
ث‌- رسائل الفيفا.
ج‌- العلاقات مع الاتحادات، الأعضاء واللجان.
ح‌- توجيه الأمانة العامة.
خ‌- تعيين وفصل الموظفين العاملين بالأمانة العامة.
د‌- التوقيع على قرارات تحت مسئولية أي من لجان الفيفا، بالإضافة إلى ذلك لا يوجد أي قواعد في اللوائح
الخاصة.
الرئيس سوف يعين المديرين في الأمانة العامة وذلك بناءا على اقتراح من الأمين العام.


التمويــــــــل


المادة 69 الفترة المالية
1. الفترة المالية للفيفا سوف تكون أربع سنوات و سوف تبدأ في 1 يناير في السنة التالية للمنافسة النهائية لكأس
العالم للفيفا.
2. سوف يقتصد بالنسبة للعائد و المصروفات للفيفا وذلك فقد يحدث توازن طول الفترة المالية.المهام الرئيسية
للفيفا في المستقبل سوف تضمن عن طريق المدخرات.
3. الأمين العام سوف يكون مسئولا عن وضع الحسابات الموحدة السنوية للفيفا وملحقتها حتى 31 ديسمبر.




المادة 70 فاحصو الحسابات


الفاحصون سوف يقومون بفحص الحسابات المصدق عليها من قبل اللجنة المالية و تقديم تقرير للهيئة
الفاحصون سوف يعينون لمدة أربع سنوات و هذه المدة قابلة للتجديد.




المادة 71 عضوية الاشتراكات
1. عضوية الاشتراكات تكون في 1 يناير من كل سنة. سوف يدفع الاشتراك السنوي للأعضاء الجدد في السنة التي
ينضم فيها المشترك و سيتم دفع الاشتراك خلال 30 يوما من غلق الهيئة التي قبلته.
2. الهيئة سوف تثبت قيمة الاشتراك السنوي لمدة أربع سنوات وذلك بناءا على توصية من اللجنة التنفيذية.
وسوف تكون مماثلة لكل الأعضاء. والقيمة لا تزيد عن 1.000 دولار أمريكي.




المــــادة 72 التسويـــــة
الفيفا من الممكن أن تقيد على حساب أي من الأعضاء وذلك لتسوية الدعاوى.




المادة 73 المبالغ المفروضة ( الضرائب )
1. الأعضاء سوف يدفعون للفيفا مبلغ عن كل مباراة دولية لعبت بين "الفرق الممثلة" المباريات التي لعبت ضمن
المباريات الاولمبية سوف تعتبر مباريات دولية.المبلغ سوف يحسب بناء على اللوائح التي تحكم تطبيق القانون
على العائد الكبيرة وسوف يقوم بدفعها العضو الذي لعبت في بلدة المباراة.
2. الاتحادات من الممكن أن تطلب حصتها باستقلال عن الفيفا. وذلك وفقا لقانون و لوائح الاتحاد.






الحقوق في المسابقات والمباريات


المادة 74 الحقوق
1. أعضاء الفيفا والاتحادات هم الأصحاب الأصليين لكل الحقوق التابعة للمنافسات والأحداث الأخرى التي تدخل
في اختصاص كل منهما، بدون أي قيود مثل الرضا، الوقت، المكان والقانون. وتتضمن تلك الحقوق أيضا
الحقوق المالية، السمعية البصرية، التسجيلات، الإنتاج، الإذاعة، الإعلام، التسويق، و الحقوق التشجيعية
والمعنوية التابعة لحقوق الملكية الفكرية.
2. اللجنة التنفيذية سوف تقرر إلى أي مدى تلك الحقوق نافعة وتضع لوائح خاصة لهذا الغرض. اللجنة التنفيذية
سوف تقرر وحدها ما إذا كانت تلك الحقوق وحدها نافعة أو مشتركة مع طرف ثالث أو داخلة في طرف ثالث.




المادة 75 التفويض


1. أعضاء الفيفا والاتحاد هم وحدهم مسئولين عن توزيع الصوت والصورة و معلومات أخـــرى عــن مباريات
كــرة القدم والأحداث التي تدخـــل في اختصاصاتهم. بــــدون أي قيود مثل الرضا، الوقت، المكان وجوانب
فنية وقانونية.


2. اللجنة التنفيذية سوف تصدر لوائح خاصة لهذا الغرض.




أ . المنافسات النهائية للفيفا




المادة 76 مكان إقامة المباريات


المسابقات


ب . المباريات الدولية والمسابقات


المادة 77 مواعيد المباريات الدولية
اللجنة التنفيذية سوف تضع جدول لسلسلة المباريات الدولية وسيكون ملزم للاتحاد، الأعضاء، العصبات بعد التأكيد على الاتحاد.




المادة 78 المباريات الدولية و المسابقات


1. اللجنة التنفيذية ستكون مسئولة عن إصدار قوانين لتنظيم المباريات و المسابقات الدولية بين الفرق الممثلة و
بين فرق العصبات أو النوادي. لا يسمح بقيام أي مباراة أو منافسة بدون إذن سابق من الفيفا.
2. يحق للجنة التنفيذية أن تضع نصوص كذلك النصوص التقنية.




المادة 79 الاحتكاكات
1. لا تلعب المباريات ولا يحدث احتكاكات رياضية بين الأعضاء والاتحادات الغير أعضاء في الفيفا أو الأعضاء
المؤقتين أو النوادي التابعين لها بدون موافقة الفيفا.
2. المباريات ضد فرق لا ينتمي لاعبيها لنوادي أو تحالفات الفيفا.
3. لا يسمح للأعضاء والنوادي التابعين لها اللعب على ملعب عضو آخر بدون موافقة الأخير.




المادة 80 الموافقة
أي اتحاد، عصبة أو نادي ينتمي إلى عضو لا يمكن أن ينتمي أو يشترك في مسابقات مع عضو آخر بدون إذن العضو الحالي أو المستقبلي الذي ينتمي إليه أو إذن الفيفا. وهناك استثناء على ذلك في بعض الحالات.




النصوص الختامية


المادة 81 حالة الطوارئ والقوة القاهرة
اللجنة التنفيذية سيكون لديها القرار الأخير على أي أمور غير مذكورة في اللوائح أو في حالات القوة القاهرة.




المادة 82 الانحلال


في حالة انحلال الفيفا. أصولها سوف تنتقل إلى الدولة التي سيكون معين فيها رؤساء المحكمة العليا. وسوف تقوم بالاحتفاظ بتلك الأصول حتى قيام الفيفا مرة أخرى.




المادة 83 التنفيذ
تلك اللوائح تبنتها الهيئة في سيدنى في 30 مايو 2008 وسوف تحتفظ بتلك الأصول حتى قيام الفيفا مرة أخرى .




المادة 83 تطبيق القوانين
تلك اللوائح تبنتها الهيئة في سيدنى في 30 مايو 2008 و سوف تطبق في 1 أغسطس 2008.
سيدنى، 30 مايو 2008


اللجنة التنفيذية للفيفا .
الرئيس الامين العام
جوزيف س. بلاتر جوروم فلاك