تكوين الجمعية العمومية | 7: 1 | تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من : |
7: 1: 1 | الاتحادات الأعضاء ممثلة بوفد لا يزيد على ثلاثة أفراد لكل اتحاد عضو |
7: 1: 2 | أعضاء ليس لهم حق التصويت : |
7: 1: 2: 1 | أعضاء اللجنة التنفيذية. |
7: 1: 2: 2 | أعضاء الشرف. |
| 7: 1: 2: 3 | ممثل اتحاد اللجان. |
| 7: 1: 2: 4 | الأعضاء العرب في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي والاتحادين الآسيوي والأفريقي . |
الاختصاصات | 7: 2 | تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلي : |
7: 2: 1 | تحديد السياسات العامة للاتحاد ووضع البرامج المحققة لها . |
7: 2: 2 | اعتماد انضمام الاتحادات الوطنية . |
7: 2: 3 | دراسة خطة العمل المقبلة للجنة التنفيذية واعتمادها . |
7: 2: 4 | البت في المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء . |
7: 2: 5 | دراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي والبت فيها |
7: 2: 6 | اعتماد التقرير المالي والإداري والحساب الختامي . |
7: 2: 7 | اعتماد مشروع الميزانية للفترة المالية المقبلة . |
7: 2: 8 | تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الاتحاد . |
| 7: 2: 9 | انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وملء المراكز الشاغرة والمصادقة على مرشح الرئيس لمنصب النائب التنفيذي . |
| 7: 2: 10 | منح العضوية الشرفية والأوسمة لمن قدم خدمات مميزة للعبة . |
| 7: 2: 11 | النظر في نقل مقر الاتحاد . |
| 7: 2: 12 | اسقاط العضوية الشرفية عن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية. |
| 7: 2: 13 | أية اختصاصات أخرى غير منصوص عليها في هذا النظام وغير ممنوحة لأية جهة أخرى في الاتحاد بموجب أحكام هذا النظام . |
الاجتماعات | 7: 3 | تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة . ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي . |
رئاسة الاجتماعات | 7: 4 | يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية . |
توجيه الدعوة | 7: 5 | يقوم الأمين العام بتنفيذ قرار توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضورالاجتماع العادي للجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بما لا يقل عن ستين يوماً . |
7: 6 | تقوم الأمانة العامة وقبل موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية بشهر على الأقل بإرسال الوثائق الخاصة بجدول الأعمال . |
جدول الأعمال | 7: 7 | يتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية ما يلي:- |
| 7: 7: 1 | المناداة على الحضور والإعلان عن توفر النصاب القانوني وتثبيت صحة اتخاذ القرار . |
| 7: 7: 2 | كلمة الرئيس . |
| 7: 7: 3 | تشكيل لجنة صياغة محضر اجتماع الجمعية العمومية من ثلاثة أعضاء. |
| 7: 7: 4 | تشكيل لجنة الاقتراع من ثلاثة أعضاء (في حالة الانتخابات) |
| 7: 7: 5 | المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق . |
| 7: 7: 6 | الإطلاع على بيان متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق . |
| 7: 7: 7 | عرض تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الاتحاد في الفترة الماضية واعتماده . |
| 7: 7: 8 | عرض التقرير المالي والحساب الختامي للفترة الماضية والمصادقة عليه . |
| 7: 7: 9 | المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء . |
7: 7: 10 | المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي . |
7: 7: 11 | اعتماد خطة العمل للفترة المقبلة . |
7: 7: 12 | دراسة مشروع الميزانية للفترة المقبلة واعتمادها . |
7: 7: 13 | انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية |
7: 7: 14 | ما يستجد من أعمال التي يتقدم باقتراحها إما اللجنة التنفيذية وإما أحد الأعضاء شريطة موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين . |
الاجتماع غير العادي أو الطارئ | 7: 8 | تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي مسبباً بناءً على : |
7: 8: 1 | دعوة من رئيس الاتحاد. |
7: 8: 2 | قرار من اللجنة التنفيذية. |
| 7: 8: 3 | طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت . |
توجيه الدعوة للاجتماع غير العادي | 7: 9 | يقوم الرئيس أو الأمين العام بتنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ استلام الطلب مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع على أن يتم عقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من توجيه الدعوة . |
| 7: 9: 1 | إذا لم ينفذ الأمين العام قرار توجيه الدعوة بعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة المسببة دون عذر مقبول قبل مضي أسبوع يحق لمن أصدر قرار عقد الاجتماع أن يخطره بضرورة توجيه الدعوة وخلال أسبوع آخر يحق بعد ذلك لصاحب القرار أن يوجه الدعوة لعقد اجتماع في المكان والزمان المحددين . |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق