الخميس، 3 يونيو 2010

النظام الأساسي للاتحاد العربي لكرة القدم



http://www.akhbar.tn/wp-content/uploads/2009/07/unionarabefootballassociation.gif



وثيقة تأسيس
الاتحاد العربي لكرة القدم
     تجسيداً للرغبة الجماعية التي أبدتها الاتحادات الوطنية لكرة القدم                            في لقاءاتها المتعددة خلال السنوات الماضية بشأن تكوين اتحاد عربي لتوحيد الكلمة والرأي بين الأشقاء العرب في المناسبات الرياضية العربية والدولية ومن أجل النهوض بلعبة كرة القدم وتطويرها ورفع مستواها عربياً .  
         فقد تم بعون الله تعالى عقد اجتماع للاتحادات الوطنية لكرة القدم                             في موتمر تأسيسي بمدينةطرابلس بدعوة كريمة من الاتحاد الليبي لكرة القدم بتاريخ 22/12/1393هـ الموافق 15/1/1974م    وقد وافق بإجماع الآراء بأول جلسة لهذا المؤتمر التأسيسي على إقامة الاتحاد العربي لكرة القدم .
النظام الأساسي
للاتحاد العربي لكرة القدم
أعتمد هذا النظام في الاجتماع الرابع  عشر للجمعية العمومية (غير العادي)
للاتحاد العربي لكرة القدم
بتاريخ 29 ذي الحجة 1430 هجرية الموافق 16 كانون الأول/ ديسمبر 2009 ميلادية
بمدينة الرياض – المملكة العربية السعودية
المادة الأولى
تعاريف
الاتحاد
1: 1
الاتحاد العربي لكرة القدم ( يوافا) UAFA
الجمعية العمومية
1: 2
الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم
اللجنة التنفيذية
1: 3
اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم
الرئيس
1: 4
رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم
الأمين العام
1: 5
الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم
عضو الاتحاد
1: 6
الاتحاد الوطني لكرة القدم أو ما يماثله
الاتحاد الدولي
1: 7
الاتحاد الدولي الدولي لكرة القدم FIFA
الاتحاد الآسيوي
1: 8
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC
الاتحاد الأفريقي
1: 9
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF
اتحاد اللجان
1: 10
اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية
اللجنة المعاونة
1: 11
اللجنة المعاونة الدائمة
الأمانة
1: 12
الأمانة العامة للاتحاد
الأعضاء
1: 13
جميع أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت
النظام
1: 14
النظام الأساسي للاتحاد
الاغلبية المطلقة
1: 15
أغلبية ( النصف + 1 ) لمجموع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
الاغلبية العادية
1: 16
أغلبية ( النصف + 1) لمجموع الأعضاء الذين لهم حق التصويت الحاضرين للاجتماع .
الأغلبية النسبية
1: 17
أغلبية النسبة المحددة في هذا النظام من مجموع الأعضاء الذين لهم حق التصويت
المادة الثانية
ماهية الاتحاد
2: 1
الاتحاد هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مرجعيته اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ، ويعمل بموجب أحكام نظام وقوانين ولوائح الاتحاد الدولي ويلتزم بكل قراراته وتعليماته .
المادة الثالثة
أحكام أساسية
التأسيس
3: 1
تأسس بتاريخ 22/12/1393 هجرية الموافق 15/1/1974 ميلادية في مدينة طرابلس بليبيا اتحاد (للعبة كرة القدم ) في الوطن العربي .
الاسم
3: 2
أطلق على هذا الاتحاد اسم : الاتحاد العربي لكرة القدم
وباللغة الفرنسية اسم :
Union Arabe De Football Association
وباللغة الإنجليزية اسم :
Union Arab Football Association
واختصاراً             : U A F A
المقر
3: 3
المقر الرئيسي للاتحاد هو مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
اللغة الرسمية
3: 4
اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة العربية .
الشعار وألوانه
3: 5
يتألف شعار الاتحاد من : شكل هرمي يرمز للثبات والديمومة ، يحتضن خارطة الوطن العربي ويبرز من الهرم الخطوط الأربعة التي ترمز للمجموعات الجغرافية الأربعة للاتحاد وعلى قمتها كرة قدم باللونين الأصفر والأسود، وعلى ضلعي الهرم كتابة اسم الاتحاد والاختصار للاسم باللغة الفرنسية .
المادة الرابعة
الأهداف
نشر اللعبة
4: 1
نشر وتطوير اللعبة في الدول العربية .
إعداد الكوادر
4: 2
المساهمة في تطوير الكوادر الإدارية والفنية والطبية .
رفع المستوى
4: 3
العمل على رفع المستوى الفني للاعب العربي .
تدعيم العلاقات
4: 4
تدعيم العلاقات بين الاتحادات الأعضاء ، والمساهمة في تسوية ما قد ينشأ بينها من خلافات .
4: 5
توثيق وتطوير العلاقات مع الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والإقليمية .
تنسيق المواقف
4: 6
التنسيق بين الاتحادات الأعضاء وتوحيد مواقفها في الاجتماعات العربية والقارية والدولية .
دعم الاتحادات
4: 7
تشجيع الاتحادات الأعضاء عند مشاركتها في المناسبات الدولية والقارية.
تشجيع البحث العلمي والتأليف
4: 8
تشجيع البحث العلمي والتأليف في ما يخص اللعبة
المادة الخامسة
العضوية
حق العضوية
5: 1
يتمتع بعضوية هذا الاتحاد الاتحادات الوطنية العربية أو ما يماثلها المعتمدة في بلدانها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
الانضمام
5: 2
يتقدم كل اتحاد وطني يرغب في الانضمام إلى الاتحاد بطلب إلى الأمانة العامة يتضمن التزامه في تنفيذ أنظمته ولوائحه وقراراته وتعليماته مرفقاً بالوثائق التالية :
5: 2: 1
النظام الأساسي أو اللائحة الأساسية .
5: 2: 2
اللوائح الداخلية.
5: 2: 3
بيان بأسماء ومراكز أعضاء اللجنة التنفيذية أو ما يماثلها .
5: 2: 4
رسم الانتساب.
الاعتماد
5: 3
تبت الجمعية العمومية في أول اجتماع لها انضمام العضو الجديد بصفة نهائية .
تجميد العضوية
5: 4
يتم تجميد عضوية أي اتحاد وطني في الاتحاد إذا:
5: 4: 1
تخلف عن تسديد المبالغ المستحقة عليه للاتحاد وغيرها من الديون بعد انذاره بوجوب التسديد خلال ستين يوماً.
5: 4: 2
خالف الأنظمة للاتحاد العربي .
5: 4: 3
فقد صفته كاتحاد معتمد في الاتحاد الدولي  .
5: 4: 4
تخلف عن المشاركة في جميع بطولات ومسابقات الاتحاد الرسمية لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مقبول تقره اللجنة التنفيذية .
سلطة تجميد العضوية
5: 5
إن تجميد العضوية من سلطة الجمعية العمومية إلا أنه يجوز للجنة التنفيذية اتخاذ قرار التجميد ويصبح ساري المفعول من تاريخ إعلانه على أن يعرض القرار في أول اجتماع للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) لاعتماده .
المادة السادسة
تكوين الاتحاد
6: 1
الجمعية العمومية
6: 2
اللجنة التنفيذية وهي السلطة التنفيذية
6: 3
الأمانة العامة
6: 4
اللجان المعاونة الدائمة .
المادة السابعة
الجمعية العمومية
تكوين الجمعية العمومية
7: 1
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من :
7: 1: 1
الاتحادات الأعضاء ممثلة بوفد لا يزيد على ثلاثة أفراد لكل اتحاد عضو
7: 1: 2
أعضاء ليس لهم حق التصويت :
7: 1: 2: 1
أعضاء اللجنة التنفيذية.
7: 1: 2: 2
أعضاء الشرف.
7: 1: 2: 3
ممثل اتحاد اللجان.
7: 1: 2: 4
الأعضاء العرب في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي والاتحادين الآسيوي والأفريقي .
الاختصاصات
7: 2
تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلي :
7: 2: 1
تحديد السياسات العامة للاتحاد ووضع البرامج المحققة لها .
7: 2: 2
اعتماد انضمام الاتحادات الوطنية .
7: 2: 3
دراسة خطة العمل المقبلة للجنة التنفيذية واعتمادها .
7: 2: 4
البت في المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء .
   7: 2: 5
دراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي والبت فيها
7: 2: 6
اعتماد التقرير المالي والإداري والحساب الختامي .
7: 2: 7
اعتماد مشروع الميزانية للفترة المالية المقبلة .
7: 2: 8
تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الاتحاد .
7: 2: 9
انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وملء المراكز الشاغرة والمصادقة على مرشح الرئيس لمنصب النائب التنفيذي .
7: 2: 10
منح العضوية الشرفية والأوسمة لمن قدم خدمات مميزة للعبة .
7: 2: 11
النظر في نقل مقر الاتحاد .
7: 2: 12
اسقاط العضوية الشرفية عن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية.
7: 2: 13
أية اختصاصات أخرى غير منصوص عليها في هذا النظام وغير ممنوحة لأية جهة أخرى في الاتحاد بموجب أحكام هذا النظام .
الاجتماعات
7: 3
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة . ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي  .
رئاسة الاجتماعات
7: 4
يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية .
توجيه الدعوة
7: 5
يقوم الأمين العام بتنفيذ قرار توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضورالاجتماع العادي للجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بما لا يقل عن ستين يوماً .
7: 6
تقوم الأمانة العامة وقبل موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية بشهر على الأقل بإرسال الوثائق الخاصة بجدول الأعمال .
جدول الأعمال
7: 7
يتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية ما يلي:-
7: 7: 1
المناداة على الحضور والإعلان عن توفر النصاب القانوني وتثبيت صحة اتخاذ القرار .
7: 7: 2
كلمة الرئيس .
7: 7: 3
تشكيل لجنة صياغة محضر اجتماع الجمعية العمومية من ثلاثة أعضاء.
7: 7: 4
تشكيل لجنة الاقتراع من ثلاثة أعضاء (في حالة الانتخابات)
7: 7: 5
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
7: 7: 6
الإطلاع على بيان متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق .
7: 7: 7
عرض تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الاتحاد في الفترة الماضية واعتماده .
7: 7: 8
عرض التقرير المالي والحساب الختامي للفترة الماضية والمصادقة عليه .
7: 7: 9
المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء .
7: 7: 10
المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي .
7: 7: 11
اعتماد خطة العمل للفترة المقبلة .
7: 7: 12
دراسة مشروع الميزانية للفترة المقبلة واعتمادها .
7: 7: 13
انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية
7: 7: 14
ما يستجد من أعمال التي يتقدم باقتراحها إما اللجنة التنفيذية وإما أحد الأعضاء شريطة موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين .
الاجتماع غير
العادي أو الطارئ
7: 8
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي مسبباً بناءً على :
7: 8: 1
دعوة من رئيس الاتحاد.
7: 8: 2
قرار من اللجنة التنفيذية.
7: 8: 3
طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت .
توجيه الدعوة للاجتماع غير العادي
7: 9
يقوم الرئيس أو الأمين العام بتنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ استلام الطلب مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع على أن يتم عقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من توجيه الدعوة .
7: 9: 1
إذا لم ينفذ الأمين العام قرار توجيه الدعوة بعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة المسببة دون عذر مقبول قبل مضي أسبوع يحق لمن أصدر قرار عقد الاجتماع أن يخطره بضرورة توجيه الدعوة وخلال أسبوع آخر يحق بعد ذلك لصاحب القرار أن يوجه الدعوة لعقد اجتماع في المكان والزمان المحددين .
إعداد محاضر
7 : 10
يقوم الأمين العام بإعداد محاضر اجتماع الجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .
تثبيت عقد الاجتماعات
7: 11
يكون الاجتماع العادي أو غير العادي مثبتاً إذا وافقت على حضوره في الزمان والمكان المحددين الأغلبية المطلوبة للنصاب .
صحة انعقاد الاجتماعات
7: 12
يكون الاجتماع العادي أو غير العادي صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للاتحادات الأعضاء الذين لهم حق التصويت إلا إذا كان الموضوع يتطلب الأغلبية النسبية للاتحادات الأعضاء التي لها حق التصويت فيجب توفر الحضور الذي يمثل النسبة .
عدم اكتمال النصاب
7: 13
إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة 24 أربع وعشرين ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحاً في المكان عينه شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد الأعضاء التي لها حق التصويت .
7: 14
إذا بدأ الاجتماع صحيحاً لا يؤثر على صحة انعقاده انسحاب أي عدد من الأعضاء شريطة أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
التصويت (الاقتراع)
7: 15
تكون إجراءات التصويت والاقتراع في الجمعية العمومية على النحو التالي :
7: 15: 1
يحق لكل اتحاد عضو أوفى التزاماته المالية الاشتراك في التصويت والاقتراع . ويجب أن يكون المندوب عضواً في اتحاده الوطني ولا يجوز الإنابة في التصويت .
7: 15: 2
لكل اتحاد عضو صوت واحد فقط .
7: 15: 3
لا يحق لعضو اللجنة التنفيذية التصويت .
7: 15: 4
يكون التصويت بالاقتراع السري في حالة الانتخابات .
7: 15: 5
يكون التصويت برفع الأيدي في الحالات الأخرى إلا إذا أقترح خلاف ذلك ووافقت عليه الجمعية العمومية بواسطة الاقتراع السري .
صحة اتخاذ القرارات
7: 16
تتخذ قرارات الجمعية طبقاً للتالي :
7: 16: 1
تتخذ القرارات بالاجتماعات التي تتمتع بالنصاب القانوني بالأغلبية العادية للحاضرين .
7: 16: 2
تتخذ القرارات بالاجتماعات التي لا تتمتع بالنصاب القانوني والمؤجلة لمدة 24 ساعة بأغلبية ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت .
7: 16: 3
تتخذ القرارات بالاجتماعات التي ينسحب منها أي عدد من الأعضاء بأغلبية ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت
أمور تحتاج إلى نسبة ثلثي أصوات الأعضاء بالجمعية العمومية
7: 17        
يستثنى من ذلك الحالات التالية :
7: 17: 1
تعديل النظام الأساسي .
7: 17: 2
نقل مقر الاتحاد .
7: 17: 3
حل الاتحاد .
7: 17: 4
سحب الثقة من بعض أو جميع أعضاء اللجنة التنفيذية .
7: 17: 5
تجميد عضوية أي من الاتحادات الأعضاء .
فإنها تحتاج إلى الأغلبية النسبية بثلثي عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت .
المادة الثامنة
اللجنة التنفيذية
تكوين اللجنة التنفيذية
8: 1
تتكون اللجنة التنفيذية من :
8: 1: 1
الرئيس : وتنتخبه الجمعية العمومية
8: 1: 2
النائب التنفيذي : المرشح الذي يختاره الرئيس وتصادق عليه الجمعية العمومية ، ويحق له التصويت في حال ترأسه للاجتماع.
8: 1: 3
النائب الأول : وتنتخبه اللجنة التنفيذية من بين أعضائها .
8: 1: 4
النائب الثاني : وتنتخبه اللجنة التنفيذية من بين أعضائها. 
8: 1: 5
ستة أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية . 
8: 1: 6
رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحكم منصبه.
8: 1: 7
عضو نسائي بدون حق التصويت ، يعين من قبل اللجنة التنفيذية .
مدة الدورة
8: 2
تنعقد الجمعية العمومية العادية الانتخابية للجنة التنفيذية خلال شهر مايو في السنة التالية للألعاب الأولمبية ، وأي انتخابات في غير ذلك التاريخ تكون استكمالية .
الاختصاصات
8: 3
تختص اللجنة التنفيذية بما يلي :
8: 3: 1
إدارة شئون الاتحاد .
8: 3: 2
وضع قرارات الجمعية العمومية موضع التنفيذ ومتابعة الإجراءات التنفيذية لها .
8: 3: 3
وضع اللوائح التنظيمية لضمان سير الاتحاد ووضع البرامج والخطط للنهوض باللعبة .
8: 3: 4
وضع اللوائح الخاصة بالمسابقات والدورات التي ينظمها الاتحاد .
8: 3: 5
المصادقة على تسمية الأمين العام ونائب الأمين العام بناءً على ترشيحات الرئيس .
8: 3: 6
المصادقة على تعيين أو تكليف أو تسمية نائب الأمين العام بناءً على ترشيحات الرئيس .
8: 3: 7
اقتراح منح العضوية الشرفية والأوسمة لبعض الشخصيات التي قدمت خدمات مميزة للاتحاد .
8: 3: 8
تشكيل اللجان المعاونة الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها .
8: 3: 9
تنظيم المسابقات والدورات للمنتخبات الوطنية على اختلاف فئاتها وللأندية العربية والاشراف عليها وعلى مسابقة اللعبة في الدورة الرياضية العربية الكبرى .
8: 3: 10
دراسة اقتراحات الاتحادات الأعضاء وابداء الرأي حولها .
8: 3: 11
البت في توصيات اللجان المعاونة وإصدار القرارات المناسبة حيالها .
8: 3: 12
إصدار قرار تعيين الأمين العام ونائب الأمين العام المقترح من رئيس الاتحاد .
8: 3: 13
النظر في طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد والبت فيها بصورة مؤقتة .
8: 3: 14
دراسة مشروع الميزانية السنوية والتقرير المالي والحساب الختامي .
8: 3: 15
اقتراح تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الاتحاد .
8: 3: 16
إقرار جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية العادية .
8: 3: 17
يحدد الاجتماع غير العادي من قبل الجهة التي طلبت الاجتماع ويقر من قبلها الموضوع الذي من أجله سيعقد الاجتماع .
8: 4
تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر بقرار من رئيسها الذي يحق له أيضاً اتخاذ قرار دعوتهم لعقد اجتماع غير عادي كلما اقتضى الأمر ذلك . وعلى الأمين العام تنفيذ قرار توجيه الدعوة بعد تحديد الموعد من قبل الرئيس مع إرفاقه الوثائق الخاصة بجدول الأعمال .
رئاسة الاجتماعات
8: 5
يتولى رئيس اللجنة التنفيذية رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية .
جدول أعمال
اللجنة التنفيذية
8: 6
يتضمن جدول أعمال اللجنة التنفيذية ما يلي :
8: 6: 1
المناداة على الحضور للتأكد من النصاب القانوني
8: 6: 2
اعتماد محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق .
8: 6: 3
اعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب اللجنة التنفيذية قبل عرضها على الجمعية العمومية التي ستُجرى فيها الانتخابات.
8: 6: 4
دراسة تقرير الأمين العام عن نشاط الاتحاد في الفترة الماضية
8: 6: 5
دراسة تقرير الأمين العام الإداري والمالي .
8: 6: 6
دراسة الاقتراحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء .
8: 6: 7
دراسة التوصيات المرفوعة إلى اللجنة التنفيذية من اللجان المعاونة .
8: 6: 8
دراسة خطة عمل الاتحاد المقترحة للفترة المقبلة .
8: 6: 9
دراسة المقترحات المقدمة للجمعية العمومية بشأن تعديل النظام الأساسي .
8: 6: 10
دراسة مشروع الميزانية للفترة المقبلة .
8: 6: 11
ما يستجد من أعمال
تثبيت عقد الاجتماعات
8: 7
يكون الاجتماع العادي أو غير العادي مثبتاً إذا وافق على حضوره في الزمان والمكان المحددين الأغلبية المطلقة الذين لهم حق التصويت .
صحة انعقاد الاجتماعات
8: 8
يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء .
8: 8: 1
إذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة 24 أربع وعشرين ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحاً شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
8: 8: 2
إذا بدأ الاجتماع صحيحاً لا يؤثر على صحة انعقاده انسحاب أي عدد من الأعضاء شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء .
التصويت
8: 9
يكون التصويت علنياً برفع الأيدي ويجوز أن يتم سرياً إذا رأت الأغلبية العادية من الأعضاء ذلك .
التصويت بالتمرير
8: 9: 1
يجوز التصويت بالتمرير .
الإنابة
8: 9: 2
لا يجوز الإنابة عن العضو في التصويت .
إعداد محاضر الاجتماعات
8: 10
يقوم الأمين العام باعداد محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية والتوقيع عليها مع الرئيس .
ترشيح
8: 11
يسمي كل اتحاد عضو مرشحاً واحداً فقط من بين أعضاء هيئته التنفيذية الحالية أو عضواً سابقاً أمضى دورة واحدة على الأقل في هيئتة التنفيذية  بعد تسديد الالتزامات المالية تجاه الاتحاد ويجوز ترشيحه لأكثر من منصب من مناصب اللجنة التنفيذية .
8: 11: 1
يكون الترشيح بموجب خطاب مسجل أو ببرقية تصل الأمانة العامة للاتحاد قبل 45 يوماً من تاريخ الانتخاب ويعتمد بريد مدينة المقر ويهمل كل ترشيح يرد بعد هذا الموعد .
الانتخابات
8: 12
يتم انتخاب اللجنة التنفيذية من بين مرشحي الأعضاء على النحو التالي:
8: 12: 1
انتخاب الرئيس ويفوز بالمنصب من حصل على أصوات الأغلبية المطلقة ، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين لمنصب الرئيس على الأغلبية المطلقة تعاد عملية الاقتراع بعد استبعاد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات . فإذا لم يحصل أي من الباقين أيضاً على الأغلبية المطلقة تعاد عملية الاقتراع بعد استبعاد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات في المرحلة الثانية وهكذا حتى يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة فيفوز بمنصب الرئيس .
8: 12: 2
انتخاب باقي الأعضاء الثمانية مناصفة بين مرشحي الدول التابعة لكل من قارتي آسيا وأفريقيا ويفوز بالعضوية الذين حصلوا على الأغلبية المطلقة.
وفي حال لم يفز بأحد المقاعد أي من المرشحين لعدم نيله الأغلبية المطلقة فتعاد الانتخابات في دورة ثانية لملء هذه المقاعد بعد استبعاد المرشح الذي نال أقل عدد من الأصوات وهكذا حتى ينال أحد المرشحين الأغلبية الطلقة .
التزكية
8: 13
يفوز بالتزكية المرشح أو المرشحين لمناصب اللجنة التنفيذية إذا تساوى أو قل عدد المرشحين مع عدد المناصب الشاغرة ويتم شغل الشاغر حسب ما تقره الجمعية العمومية .
إهمال ورقة الاقتراع
8: 14
تهمل ورقة الاقتراع إذا :
8: 14: 1
كان عدد المرشحين المنتخبين أقل من عدد المناصب الشاغرة.
8: 14: 2
حصل خطأ في اسم المرشح لدرجة إثارة الشك بمن هو المقصود .
8: 14: 3
كان عدد المرشحين المنتخبين أكثر من عدد المناصب الشاغرة .
8: 15
يقوم رئيس اللجنة التنفيذية المنتخب بتسمية الأمين العام من المقيمين في دولة مقر الاتحاد كما يقوم بتسمية نائب الأمين العام عند الضرورة من المقيمين في دولة المقر أيضاً في أول اجتماع للجنة التنفيذية المنتخبة .
إسقاط العضوية
8: 16
تسقط العضوية عن عضو اللجنة التنفيذية في الحالات التالية :
8: 16: 1
الوفاة
8: 16: 2
الاستقالة
8: 16: 3
إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم نهائي .
8: 16: 4
إذا قام بعمل غير مشروع أو خالف النظام الأساسي .
8: 16: 5
إذا تخلف عن حضورالاجتماعات ثلاثة مرات دون عذر تقبله اللجنة التنفيذية .
8: 17
وفي الحالات الثلاث الواردة في المادة 8: 16 (اسقاط العضوية) ترفع اللجنة التنفيذية الاقتراح بتجميد العضوية للجمعية العمومية للبت فيه .



شغل الشواغر
8: 18
يتم شغل المناصب الشاغرة إذا كانت المهلة المتبقية للجنة التنفيذية تزيد على ستة أشهرحسب التالي :
8: 18: 1
في حال شغور مركز أو اثنين يتم التعويض بالانتخاب في أول اجتماع قادم للجمعية العمومية .
8: 18: 2
في حال شغور ثلاثة مراكز أو أكثر تدعى الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ خلال ستين يوماً لاستكمال العدد ،
8: 18: 3
تعتبر ولاية المنتخب أو المنتخبين لملء الشواغر إستكمالية تنتهي بانتهاء ولاية اللجنة التنفيذية .
8: 19
إذا فقد عضو اللجنة التنفيذية منصبه في الهيئة الإدارية لاتحاده الوطني ، تستمر عضويته في اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي حتى انتهاء دورته .
المادة التاسعة
اختصاصات الرئيس
9: 1
تسمية النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد .
9: 2
تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والقضائية وفي المحافل الدولية .
9: 3
رئاسة جميع جلسات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية والتوقيع على محاضرها مع الأمين العام .
9: 4
توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد .
9: 5
تسمية الأمين العام ونائب الأمين العام .
9: 6
حضور اجتماعات أية لجنة للاتحاد متى رأى ذلك وليس له حق التصويت .
9: 7
الإشراف على شئون الاتحاد .
9: 8
التوقيع على أذونات الصرف مع الأمين العام .
9: 9
اتخاذ قرارعقد اجتماع غير عادي للجنة التنفيذية أو الجمعية العمومية .
9: 10
اتخاذ قرار اضطراري يحقق مصالح الاتحاد على أن يصادق عليه من قبل اللجنة التنفيذية بالتمرير أو في أول اجتماع لها .
9: 11
تفويض نواب الرئيس.أو أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية بممارسة بعض اختصاصاته بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للآخرين بموجب أحكام هذا النظام .
9: 12
الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية .
المادة العاشرة
اختصاصات نواب الرئيس
10: 1
يمارس نائب الرئيس التنفيذي ونائبا الرئيس حسب التسلسل جميع اختصاصات الرئيس في حالة الغياب .
10: 2
تنفيذ المهام الموكلة لهم من قبل الرئيس
المادة الحادية عشرة
الأمين العام –  نائب الأمين العام
الأمين العام
11: 1
الأمين العام هو رئيس أمانة سر الاتحاد وكافة أعماله الإدارية والمالية والمسئول أمام اللجنة التنفيذية عن إدارته للأعمال المكلف بها، وعن التزام وانتاج موظفي الأمانة العامة .



الاختصاصات
11: 2
يتولى الأمين العام الاختصاصات والمهام التالية :
11: 2: 1
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .
11: 2: 2
ضبط جلسات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية
11: 2: 3
توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية واللجان المعاونة حسب أحكام هذا النظام.
11: 2: 4
وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان المعاونة والاجتماعات الأخرى التي تعقد في نطاق نشاط الاتحاد .
11: 2: 5
مسك الحسابات .
11: 2: 6
إعداد التقرير المالي والحساب الختامي .
11: 2: 7
إعداد مشروع الميزانية السنوية .
11: 2: 8
متابعة تنفيذ القرارات المالية بحدود اللوائح والأنظمة .
11: 2: 9
التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات .
11: 2: 10
11: 2: 11
اقتراح تعيين موظفي الأمانة العامة حسب الحاجة مع تحديد رواتبهم ومهامهم.
تكليف موظفي الأمانة العامة بالعمل خارج الدوام عند الضرورة مع تحديد مكافآتهم.
11: 2: 12
حضور الاجتماعات التي تعقدها الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية واللجان المختلفة بالاتحاد.
11: 2: 13
إعداد التقارير الإدارية والفنية والمالية .
11: 2: 14
حفظ الملفات والسجلات والمستندات .
11: 2: 15
توقيع جميع المراسلات التي تصدر عن الاتحاد .
11: 2: 16
توجيه الدعوة لعقد اجتماع للمجموعة العربية قبل كل مؤتمر دولي أو قاري وفي مكان انعقاد المؤتمر .
11: 2: 17
أي أعمال أخرى يتم تكليفه بها من الجمعية العمومية
11: 2: 18
تعيين مقرري اللجان المعاونة .
نائب الأمين العام
11: 3
يتولى نائب الأمين العام مهام واختصاصات الأمين العام في حالة غيابه ومساعدته بتنفيذ ما يوكل إليه من أعمال .
المادة الثانية عشرة
اللجان المعاونة الدائمة
تشكيل اللجان الدائمة
12: 1
تقوم اللجنة التنفيذية بالتشاور مع الاتحادات الوطنية بتشكيل لجان معاونة دائمة استشارية متخصصة في مجالات العمل واحتياجاته . كما تقوم بتشكيل لجان قضائية وتضع اللجنة التنفيذية لوائح جميع اللجان مع مراعاة ما يلي :
تأليف اللجنة الدائمة
12: 1: 1
تتألف اللجنة الدائمة من عدد من الأعضاء وبحد أقصاه سبعة أعضاء ، وتتم تسمية الرئيس بواسطة اللجنة التنفيذية ويُسمى نائب الرئيس بواسطة اللجنة المعاونة ويُسم المقرر من ممثلي الأمانة العامة بواسطة الأمين العام .
مدة دورة اللجنة الدائمة
12: 1: 2
دورة اللجنة المعاونة تنتهي مع انتهاء دورة اللجنة التنفيذية.
اجتماعات اللجنة الدائمة
12: 1: 3
تجتمع اللجنة مرة واحدة سنوياً على الأقل بقرار من رئيسها الذي يحق له أيضاً اتخاذ قرار عقد اجتماع غير عادي للجنة إذا اقتضى الأمر ذلك.
12: 1: 4
يحق للجنة التنفيذية مراجعة تكوين اللجان وتعيين إداراتها وإجراء أي تعديلات تراها مناسبة .
اللجان المعاونة الدائمة
12: 2
اللجان المعاونة هي :
12: 2: 1
لجنة المسابقات.
12: 2: 2
اللجنة الفنية.
12: 2: 3
لجنة الحكام.
12: 2: 4
اللجنة الإعلامية والتعليق الرياضي.
12: 2: 5
اللجنة الطبية.
12: 2: 6
اللجنة المالية والتسويق التجاري.
12: 2: 7
لجنة كرة الصالات (فوتسال) والشاطئية.
12: 2: 8
لجنة كرة القدم النسائية.
12: 2: 9
اللجنة القانونية وشئون اللاعبين.
12: 3
اللجان القضائية :-
12: 3: 1
لجنة الانضباط.
12: 3: 2
لجنة الاستئناف.
المادة الثالثة عشرة
مالية الاتحاد
تتكون مالية الاتحاد من :
الممتلكات
13: 1
الممتلكات وتشمل ما يلي :
13: 1: 1
أموال نقدية وودائع في المصارف.
13: 1: 2
المباني والمنشآت والأراضي.
13: 1: 3
الأجهزة والأدوات والأثاث .
13: 1: 4
وسائل النقل .
الإيرادات
13: 2
الإيرادات وتشمل ما يلي :
13: 2: 1
رسوم الانتساب .
13: 2: 2
اشتراكات الاتحادات الأعضاء.
13: 2: 3
الإعانات الحكومية التي تقررها دولة المقر.
13: 2: 4
التبرعات والهبات والإعانات التي توافق عليها اللجنة التنفيذية .
13: 2: 5
إيراد المباريات والمناسبات والحفلات التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد .
13: 2: 6
حصة الاتحاد من إيراد المباريات التي تنظمها الاتحادات الأعضاء فيما بينها في مجال بطولات ومسابقات الاتحاد.
13: 2: 7
الإيرادات من استثمارات الاتحاد .
13: 2: 8
الإيرادات من تسويق الحقوق التجارية للبطولات والمنافسات التي ينظمها الاتحاد ، وأي موارد أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية .
السنة المالية
13: 3
تحدد السنة المالية من أول شهر يناير / كانون الثاني إلى نهاية شهر ديسمبر / كانون أول من كل عام .
الإنفاق
13: 4
لا يحق للاتحاد أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها ، ولا يحق له الدخول في المضاربات المالية أو التجارية .
المحاسب القانوني
13: 5
يراجع حسابات الاتحاد محاسب قانوني أو أكثر تقترحه اللجنة التنفيذية وتعتمده الجمعية العمومية .
الإيداع
13: 6
تودع الأموال في مصرف تعتمده اللجنة التنفيذية .
المادة الرابعة عشرة
أحكام عامة
تسيير أعمال الاتحاد
14: 1
يحق للجمعية العمومية تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد في حال سحب الثقة من اللجنة التنفيذية أو إصدار قرار بحلها لأي سبب من الأسباب على أن تحدد موعداً لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء انتخاب لجنة تنفيذية جديدة خلال فترة تسعين يوماً .
قرار سحب الثقة من اللجنة التنفيذية أو حل الاتحاد
14: 2
في حال عدم قيام اللجنة المؤقتة بعقد اجتماع الجمعية العمومية خلال فترة تسعين يومياً ، يقوم الأمين العام بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية خلال شهرين (60) يوماً.
14: 3
يحق للجنة التنفيذية تشكيل لجنة للاستلام والتسليم لممتلكات وملفات وسجلات ومستندات الاتحاد الإدارية والمالية والعهد كلما استلزم الأمر ذلك .
14: 4
يجوز الاحتكام لدى لجنة التحكيم العربية .
حق التفسير
14: 5
يعود للجنة التنفيذية حق تفسير نصوص أحكام هذا النظام .
القرارات الأخرى
14: 6
للجنة التنفيذية الحق باتخاذ القرارات المناسبة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام على أن تعتمد من الجمعية العمومية في أول اجتماع لها .
14: 7
يوجه الاتحاد دعوة لاتحاد اللجان لحضور اجتماعات جمعيته العمومية كما يقوم بتوجيه الدعوة له لحضور اجتماعات لجنته التنفيذية كلما استلزم الأمر ذلك .
14: 8
تعتبر قرارات الاتحاد نافذة فوراً ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.
14: 9
عند احتساب عدد الأصوات يجبر الكسر إذا كان النصف وما فوق ، ويلغى إذا كان أقل من النصف .
14: 10
تعقد جميع اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية في مقر الاتحاد ما لم يتقدم أي اتحاد عضو بطلب استضافتها.
14: 11
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا النظام .
محتويات النظام
14: 12
يحتوي هذا النظام على أربعة عشر مادة وتحتوي على مائة وخمسة عشر فقرة في ثمانية وعشرون صفحة حسب ما يلي :
المادة الأولى (17) فقرة
المادة الثانية (1) فقرتان
المادة الثالثة (5) فقرات
المادة الرابعة (8) فقرات
المادة الخامسة (5) فقرات
المادة السادسة (4 ) فقرات
المادة السابعة (17) فقرة
المادة الثامنة (19) فقرة
المادة التاسعة (12) فقرات
المادة العاشرة (2) فقرتان
المادة الحادية عشرة (3) فقرات
المادة الثانية عشرة (3) فقرتان
المادة الثالثة عشرة (6) فقرات
المادة الرابعة عشرة (13) فقره
اعتماد النظام
14: 13
أصبح هذا النظام نافذ المفعول بعد اعتماده من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في دورة انعقادها الرابعة عشر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 29 ذي الحجة 1430 هجرية الموافق 16 كانون الأول/ ديسمبر 2009 ميلادية .
والحمد لله رب العالمين ؛؛؛

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق